حصصهم = 600، فللمتقرب به الذكر " الأخ " 1200 وللمتقرب به الأنثى " الأخت " 600، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد الأخوين الذكرين " كما في الفرض الأول، وكذا في الفرض الثاني كما ستأتي الإشارة اليه في آخر المسألة أيضا " ذكرين من الأخ الأول وأنثيين من الأخ الثاني قسمت حصة كل واحد منهما وهي 900 م 2 = 450، فلكل واحد من ذكري الأخ الأول 450 ولكل واحدة من بنتي الأخ الثاني 450.
وأما لو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة، كما لو كان أولاد الأخ الأول ذكرين وأولاد الأخ الثاني ذكرا وأنثى، ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - كالتقسيم بين الأولاد المختلفين من الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور أنه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر الثاني " الأخ الثاني " وهي 900 م 3 عدد حصص أولاده = 300، فللذكر منهم 600 وللأنثى منهم 300.
2 - بالتساوي، فتقسم حصة الذكر الثاني وهي 900 م 2 عدد أولاده = 450، فلكل واحد من أولاده ذكرا كان أو أنثى 450.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ الثاني على فرض التفاضل 600، وعلى فرض التساوي 450، فالفارق 150 " أو يقال للأنثى من الأخ الثاني على فرض التفاضل 300 وعلى فرض التساوي 450، فالفارق 150 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر من الأخ الثاني 75 من الفارق، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 450 + 75 = 525، ولأخته 75 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل