والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
وإرث أولاد الإخوة الأموات مع الاخوة الاحياء لعدم مزاحمتهم للاخوة الاحياء في حصتهم من الميراث، اي عدم ايجاب إرث أولاد الإخوة الأموات من الأم نقص حصة الاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان أولاد الإخوة الأموات لو لم يكونوا موجودين فالثلث كله للأجداد من طرف الأم " ما لم يكن الأجداد من طرف الأم هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " فإرث أولاد الإخوة الأموات من الأم وعدمه لا ينقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " وهو معنى عدم المزاحمة، والاخوة وأولادهم من طبقة واحدة وان كان أولاد الإخوة متأخرين درجة عن الاخوة، ولكن ذلك إنما هو مع المزاحمة لا مع عدمها، فمع عدمها يرثون معا وفي عرض واحد.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900 وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات ثلثها 1200 يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة أخا وأختا قسمت 1200 م 4 هم عدد الوراث، فلكل واحد منهم حينئذ 300، ذكرا أو أنثى، ثم تقسم ثانيا حصة الأخ والأخت بين أولادهم بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان أولاد الأخ ذكرين وأنثيين وأولاد الأخت ذكرا وأنثيين قسمت حصة الأخ وهي 300 م 4 عدد أولاده، فلكل حينئذ 75، ذكرا كان أو أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي 300 م 3 عدد أولادها، فلكل حينئذ 100 كذلك.
والباقي وهو 1500 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة