الأم واحدا " وهو 4500، وعلى الثاني وهو 3600 بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 2250، وعلى الثاني 1800. ولو كان الأولاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال ستأتي.
وان كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - أكثر من واحد قسمت الباقي على الفرضين أولا بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل متقرب به على الفرض الأول 2250 وعلى الثاني 1800، ولو كان المتقرب به ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 4500 على عدد حصصهم وهي 3 = 1500، فحصة الذكر منهما 3000 وحصة الأنثى 1500، وعلى الفرض الثاني تقسم 3600 م 3 عدد حصصهم = 1200 فحصة الذكر منهما 2400 وحصة الأنثى 1200.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين في الذكورة والأنوثة - أقوال ثلاثة:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان المتقرب به ذكرين مثلا " وكذا لو كان المتقرب به ذكرا وأنثى كما ستأتي الإشارة إليه " وترك كل من الذكرين ذكرا وأنثى، قسمت حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما على الفرض الأول وهي 2250 م 3 عدد حصص أولاده = 750، وعلى الفرض الثاني 1800 م 3 عدد حصص أولاده = 600، فلكل ذكر من الأولاد على الفرض الأول 1500 وعلى الثاني 1200، ولكل أنثى منهم على الفرض الأول 750 وعلى الثاني 600.