2 - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا، والباقي " بعد حصة المتقرب بالأم " ردا.
3 - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض والباقي " بعد حصة أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة من الأم " بالرد.
وعلى كل حال تقسم حصة أولاد الأخ أو أولاد الأخت من الأم " في الفرض الأول " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وتقسم حصة أولاد الإخوة من الأم " في الفرض الثاني " أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا للمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا.
وتقسم الباقي على الفرضين بين أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فمع انفراد المتقرب به " من الأبوين وإلا فمن الأب " تقسم الباقي بين أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة تأتي الإشارة إليها.
ومع تعدد المتقرب به " من الأبوين وإلا فمن الأب " تقسم الباقي أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين الذي وعدنا بالإشارة اليه - أقوال