2 - بالتساوي، فلكل واحد من أولاد الذكر الأول والثاني على الفرض الأول 1125، ذكرا كان أو أنثى، وعلى الفرض الثاني 900 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
فعلى الفرض الأول " وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد " فالباقي 2250، ولأنثى الذكر الأول من الأبوين " وإلا فمن الأب " منه على فرض التفاضل 750، وعلى فرض التساوي 1125، فالفارق 375 " أو يقال للذكر من الذكر الأول من الأبوين " والا فمن الأب " على فرض التفاضل 1500، وعلى فرض التساوي 1125، فالفارق 375 " فلو تصالح الذكر والأنثى على نسبة النصف فللذكر 500 / 187، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 1125 + 500 / 187 = 500 / 1312، ولأخته 500 / 187 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 750 + 500 / 187 = 500 / 937 " ومجموع ذلك 2250 ". وكذا الكلام بالنسبة إلى أولاد الذكر الثاني.
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني " أي لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد " ولكن حينئذ حصة كل واحد من الذكرين المتقرب بهما من الأبوين " إلا فمن الأب " 1800 لا 2250.
" وكذا الكلام كله إذا كان المتقرب به من الأبوين " والا فمن الأب " ذكرا وأنثى كما وعدنا بالإشارة اليه، ولكن حصة الذكر المتقرب به التي تقسم على أولاده المختلفين على الأقوال الثلاثة على الفرض الأول (1) 3000 وعلى الثاني (2) 2400، وحصة الأنثى المتقرب بها التي تقسم على أولادها المختلفين