ثلاثة:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار.
أ - فلأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس 900، يقسم بينهم مع تعددهم بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 450، ولو كانوا 3 فلكل 300، وهكذا.
ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث 1800، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 900، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم بالتساوي مطلقا أيضا. فلو ترك المتقرب به الأول " ذكرا كان أو أنثى " ذكرين، والمتقرب به الثاني " كذلك " ذكرا وأنثى، فلكل من ذكري المتقرب به الأول 450، ولكل من أولاد المتقرب به الثاني 450، سواء كان كل من الأولاد ذكرا أو أنثى.
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فإن كان المتقرب به - من طرف الأبوين وإلا فمن الأب - واحدا " ذكرا كان أو أنثى " قسمت الباقي على الفرض الأول " اي ما لو كان المتقرب به من طرف