التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فلو كان أولاد الأخ ذكرا و 3 إناث، وأولاد الأخت ذكرا و 3 إناث أيضا قسمت حصة الأخ وهي 500 م 5 عدد حصص أولاده = 100، فللذكر من الأخ 200 ولكل أنثى منه 100، وقسمت حصة الأخت وهي 250 م 5 عدد حصص أولادها = 50، فللذكر منهم 100 ولكل أنثى منها 50.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ الأربعة 125، ذكرا كان أو أنثى، ولكل من أولاد الأخت الأربعة 500 / 62، ذكرا كان أو أنثى.
3 - الأحوط وجوبا المصالحة بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر من الأخ على تقدير التفاضل 200، وعلى تقدير التساوي 125 فالفارق 75 " أو يقال للأنثى من الأخ على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير التساوي 125، فالفارق 25، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 75 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر خمسا الفارق، وللإناث ثلاثة أخماسه، كان للذكر 30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 125 + 30 = 155، وللإناث 45، لكل واحدة منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 100 + 15 = 115 " ومجموع ذلك 500 ".
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 100، وعلى تقدير التساوي 500 / 62، فالفارق 500 / 37 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 50، وعلى تقدير التساوي 500 / 62، فالفارق 500 / 12، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 500 / 37 " فلو تصالحوا بالربع مثلا بان يكون للذكر ربع الفارق وثلاثة أرباعه للإناث كان للذكر حينئذ 375 / 9، تضاف لحصته على تقدير