بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كان الأجداد ذكرين والاخوة 3 ذكور قسمت 1500 م 5 عددهم، فلكل واحد منهم حينئذ 300، وكذا لو كانوا كلهم إناثا.
ولو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة 3 ذكور وأنثى قسمت 1500 على مجموع حصصهم وهي 10 = 150، فلكل ذكر 300 ولكل أنثى 150.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 400، أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الأموات، تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1200 + 400 = 1600، تقسمها بينهم كما ذكرنا. واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 800 = 2300، تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1200 = 3900 ثم تقسمها على 3 = 1300 أحدها للمتقرب بالأم واثنان منها للمتقرب بالأب من الأجداد والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب ". وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " اي ثلث 4800 لا ثلث 3900 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1200 = 4800، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " اي ربع 3600 " وهو 900 وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 4800 " وهو 1600، والباقي وهو 2300 للمتقرب بالأب من الأجداد وبالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " تقسمها بينهم كما ذكرنا.