أيضا نتيجة تقسيم حصة أمهم " وهي 480 " عليهم.
واما لو كان الأولاد ذكورا وإناثا كما لو ترك كل من الذكر والأنثى من الاخوة في الفرض الثاني " وكذا في الفرض الأول " ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر من الاخوة وهي 960 م 3 عدد حصص أولاده = 320، فللذكر من أولاد الأخ 640 وللأنثى منهم 320 وتقسم حصة الأنثى من الاخوة وهي " 480 " م 3 عدد حصص أولادها = 160 فللذكر من أولاد الأخت 320 وللأنثى منهم 160.
2 - بالتساوي، فلكل من أولاد الأخ 480، ذكرا كان أو أنثى. ولكل من أولاد الأخت 240 كذلك.
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل.
ولأنثى الأخ على فرض التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 480 فالفارق 160 " أو يقال للذكر من الأخ على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي 480، فالفارق 160 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر 80 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 480 + 80 = 560، ولأخته 80 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 320 + 80 = 400 " ومجموع ذلك 960 ".
ولذكر الأخت على تقدير التفاضل 320، وعلى فرض التساوي 240 فالفارق 80 " أو يقال لأنثى الأخت على تقدير التفاضل 160، وعلى تقدير التساوي 240، فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للذكر من الأخت 40، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 240 + 40 = 280