الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
مثال ذلك: لو ترك الميت 1440 دينارا.
أ - فإن كان الوارث أولاد أخ أو أولاد أخت قسمت التركة مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 720، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم الأقوال الثلاثة الآتية.
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " قسمت التركة أولا على من يتقربون به إلى الميت بالتساوي مع الاتحاد، وبالتفاضل مع الاختلاف. فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين فحصة كل ذكر أو أنثى منهما 720، ولو كان المتقرب به ذكرا وأنثى قسمت 1440 على عدد حصصهم وهي 3 = 480، فللمتقرب به الذكر 960 والأنثى 480. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كان أولاد كل من الذكرين أو الأنثيين ذكرين أو أنثيين اقتسم كل منهما حصة من يتقربون به " وهي 720 " بالتساوي، فلكل منهما حينئذ 360. ولو كانوا أولاد المتقرب به الذكر والأنثى - ذكرين أو أنثيين فلكل واحد من أولاد الذكر 480 نتيجة تقسيم حصة أبيهم " وهي 960 " عليهم، ولكل واحد من أولاد الأنثى 240