____________________
أمير المؤمنين عليه السلام أتى بصاحب الحمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال عليه السلام: إنما هو أمين (1).
وأورد على هذه النصوص بأن مقتضى الخبر الأخير كون صاحب الحمام أمينا دائما، وجعل ذلك علة لعدم الضمان، وعلل ذلك في الخبرين الأولين بأنه لم يأخذ الجعل على الثياب، مع أن آخذ الجعل أيضا أمين لا يضمن بدون التفريط.
وفيه: إن الأمين قسمان، أمين عام، وأمين خاص، إذ التأمين تارة عقدي وهي الوديعة، وأخرى غير عقدي وهي الأمانة بالمعنى الأعم، وهو مجرد تسليط الغير على المال عن رضاه. وفي الأول يجب الحفظ، فلو تركه وتلف فقد فرط فيكون ضامنا. وفي الثاني لا يجب الحفظ، إذ مع عدم الاستيداع من المالك الراجع إلى الاستنابة في الحفظ، لا دليل على وجوب حفظ مال الغير، فبتركه لا يكون مفرطا فلا ضمان.
وعليه فالخبران الأولان يدلان على أن صاحب الحمام لم يأخذ الجعل على الثياب، فلا يكون الحفظ واجبا عليه، فلو ترك الحفظ وتلف الثياب لا تفريط فلا ضمان عليه. والخبر الأخير يدل على أنه أمين، والأمين كان عاما أو خاصا لا ضمان عليه.
وبذلك يظهر أنه لو استؤجر مع ذلك على الحفظ، فتلفت الثياب بتركه التحفظ ضمن. وهل يصح شرط الضمان بدون الاستئجار فيضمن مع التلف أم لا؟
وجهان تقدما، وعرفت أن الأظهر ذلك.
الثاني: في الاستئجار على حفظ الثياب مطلقا، وقد ظهر مما أسلفناه أن مقتضى القاعدة هو الضمان مع ترك التحفظ، وعدمه مع التلف السماوي، أو ما غلب عليه
وأورد على هذه النصوص بأن مقتضى الخبر الأخير كون صاحب الحمام أمينا دائما، وجعل ذلك علة لعدم الضمان، وعلل ذلك في الخبرين الأولين بأنه لم يأخذ الجعل على الثياب، مع أن آخذ الجعل أيضا أمين لا يضمن بدون التفريط.
وفيه: إن الأمين قسمان، أمين عام، وأمين خاص، إذ التأمين تارة عقدي وهي الوديعة، وأخرى غير عقدي وهي الأمانة بالمعنى الأعم، وهو مجرد تسليط الغير على المال عن رضاه. وفي الأول يجب الحفظ، فلو تركه وتلف فقد فرط فيكون ضامنا. وفي الثاني لا يجب الحفظ، إذ مع عدم الاستيداع من المالك الراجع إلى الاستنابة في الحفظ، لا دليل على وجوب حفظ مال الغير، فبتركه لا يكون مفرطا فلا ضمان.
وعليه فالخبران الأولان يدلان على أن صاحب الحمام لم يأخذ الجعل على الثياب، فلا يكون الحفظ واجبا عليه، فلو ترك الحفظ وتلف الثياب لا تفريط فلا ضمان عليه. والخبر الأخير يدل على أنه أمين، والأمين كان عاما أو خاصا لا ضمان عليه.
وبذلك يظهر أنه لو استؤجر مع ذلك على الحفظ، فتلفت الثياب بتركه التحفظ ضمن. وهل يصح شرط الضمان بدون الاستئجار فيضمن مع التلف أم لا؟
وجهان تقدما، وعرفت أن الأظهر ذلك.
الثاني: في الاستئجار على حفظ الثياب مطلقا، وقد ظهر مما أسلفناه أن مقتضى القاعدة هو الضمان مع ترك التحفظ، وعدمه مع التلف السماوي، أو ما غلب عليه