____________________
فوجب أن يغرم أكثرها.
وأما الثاني، فقد يقال إن النصوص الخاصة تدل على خلاف ذلك، منها: صحيح أبي ولاد، قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة، إلى أن قال: فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه. قال قلت: قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ قال: عليه السلام لا لأنك غاصب. فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال عليه السلام: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ فقال عليه السلام: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك (1) الحديث، ومحل الاستشهاد فيه جملات ثلاث:
الأولى: قوله عليه السلام: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، وقد استدل بها على أن المدار على قيمة يوم الغصب بأن اليوم قيد للقيمة، لإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانيا، فيكون المعنى قيمة يوم المخالفة للبغل، أو لجعل اليوم قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل.
وأما الثاني، فقد يقال إن النصوص الخاصة تدل على خلاف ذلك، منها: صحيح أبي ولاد، قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أنه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به ورجعت إلى الكوفة، إلى أن قال: فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه. قال قلت: قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ قال: عليه السلام لا لأنك غاصب. فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال عليه السلام: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ فقال عليه السلام: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك (1) الحديث، ومحل الاستشهاد فيه جملات ثلاث:
الأولى: قوله عليه السلام: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، وقد استدل بها على أن المدار على قيمة يوم الغصب بأن اليوم قيد للقيمة، لإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانيا، فيكون المعنى قيمة يوم المخالفة للبغل، أو لجعل اليوم قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل.