____________________
شاء الله تعالى.
وبما ذكرناه يظهر أنه لو كان الصبغ مغصوبا من غير مالك الثوب، لا يصير الثوب المصبوغ مشتركا بين المغصوب منهما، بل الصبغ يعد تالفا عرفا، فيكون الغاصب ضامنا له لمالكه، والثوب المصبوغ تمامه لمالك الثوب. فما في المسالك أيضا من حصول الشركة بينهما، ضعيف.
وأما إن كانت الزيادة يمكن أخذها ولها مالية، فالمشهور بين الأصحاب أنه ي (رجع الغاصب بها) ولو نقصت قيمة العين ورد الأصل، جمعا بين الحقين (وعليه أرش النقصان) إن نقص المغصوب بأخذ الزيادة منه. وعن الإسكافي والمختلف والتنقيح والمجلسي أنه ليس للغاصب أخذ ما زاده بغير إذن المالك، فإن لم يرض ودفع قيمته وجب على الغاصب قبوله.
ولكن لا اشكال في بقاء الزيادة على ملك الغاصب، لأن عدوانه لا يقتضي اسقاط ماليتها ولا الملكية، ولا اشكال أيضا في أنه لا يوجب العدوان سلب سلطنة المالك. فما عن المشهور من أن له أخذ الزيادة ورد الأصل، وظاهره ذلك مع عدم رضا المالك، غير تام.
نعم، للمالك المغصوب منه ذلك، لخبر عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها، قال عليه السلام: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق (1).
وأما ما أفاده جمع من الأصحاب من أنه إن لم يرض المالك ودفع قيمته وجب على الغاصب قبوله، فمضافا إلى أنه لا وجه له، والأصل عدم وجوب القبول عليه،
وبما ذكرناه يظهر أنه لو كان الصبغ مغصوبا من غير مالك الثوب، لا يصير الثوب المصبوغ مشتركا بين المغصوب منهما، بل الصبغ يعد تالفا عرفا، فيكون الغاصب ضامنا له لمالكه، والثوب المصبوغ تمامه لمالك الثوب. فما في المسالك أيضا من حصول الشركة بينهما، ضعيف.
وأما إن كانت الزيادة يمكن أخذها ولها مالية، فالمشهور بين الأصحاب أنه ي (رجع الغاصب بها) ولو نقصت قيمة العين ورد الأصل، جمعا بين الحقين (وعليه أرش النقصان) إن نقص المغصوب بأخذ الزيادة منه. وعن الإسكافي والمختلف والتنقيح والمجلسي أنه ليس للغاصب أخذ ما زاده بغير إذن المالك، فإن لم يرض ودفع قيمته وجب على الغاصب قبوله.
ولكن لا اشكال في بقاء الزيادة على ملك الغاصب، لأن عدوانه لا يقتضي اسقاط ماليتها ولا الملكية، ولا اشكال أيضا في أنه لا يوجب العدوان سلب سلطنة المالك. فما عن المشهور من أن له أخذ الزيادة ورد الأصل، وظاهره ذلك مع عدم رضا المالك، غير تام.
نعم، للمالك المغصوب منه ذلك، لخبر عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها، قال عليه السلام: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق (1).
وأما ما أفاده جمع من الأصحاب من أنه إن لم يرض المالك ودفع قيمته وجب على الغاصب قبوله، فمضافا إلى أنه لا وجه له، والأصل عدم وجوب القبول عليه،