____________________
وخبر عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها، قال عليه السلام: يرفع بنائه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق (1) ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أخذ رضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر (2) ونحوها غيرها.
لا خلاف في أن المراد بالرد في هذا الباب هو الاقباض والتسليم إلى مالكه، ولا يكفي التخلية بين المال وصاحبه كما في باب الوديعة، إذ كما أن كون المال تحت سلطنة الغاصب واستيلائه في غير محله فلا بد من ايصاله إلى محله، كذلك كونه عنده خارجا يكون في غير محله فلا بد من ايصاله إليه بالاقباض، وخبر عبد العزيز أيضا يشهد به، بل لعل الظاهر من الرد والمفهوم عرفا منه ذلك.
كما لا خلاف في أنه يجب الرد وإن تعسر واستلزم ذهاب مال الغاصب - كالخشبة المستدخلة في البناء واللوح والسفينة والخيط في الثوب وما شاكل - بلا خلاف فيه، لاطلاق بعض ما مر وصراحة آخر. نعم، في خصوص ما لو كان المغصوب بحيث لو أريد رده لزم منه عدم بقاء القيمة والمالية له - كالصبغ إذا صبغ ثوب به، والجص في البناء، والخيط إذا خيط به الثوب، وما شاكل - اشكال واختلاف بين الأصحاب، وفيه أقوال:
1 - وجوب الرد مع رد تمام القيمة، اختاره في المسالك وغيرها.
2 - عدم وجوبه بل يجب رد القيمة خاصة، اختاره المصنف ره، ولعله المشهور.
3 - صيرورة ذلك الشئ مشتركا بين الغاصب والمغصوب منه.
لا خلاف في أن المراد بالرد في هذا الباب هو الاقباض والتسليم إلى مالكه، ولا يكفي التخلية بين المال وصاحبه كما في باب الوديعة، إذ كما أن كون المال تحت سلطنة الغاصب واستيلائه في غير محله فلا بد من ايصاله إلى محله، كذلك كونه عنده خارجا يكون في غير محله فلا بد من ايصاله إليه بالاقباض، وخبر عبد العزيز أيضا يشهد به، بل لعل الظاهر من الرد والمفهوم عرفا منه ذلك.
كما لا خلاف في أنه يجب الرد وإن تعسر واستلزم ذهاب مال الغاصب - كالخشبة المستدخلة في البناء واللوح والسفينة والخيط في الثوب وما شاكل - بلا خلاف فيه، لاطلاق بعض ما مر وصراحة آخر. نعم، في خصوص ما لو كان المغصوب بحيث لو أريد رده لزم منه عدم بقاء القيمة والمالية له - كالصبغ إذا صبغ ثوب به، والجص في البناء، والخيط إذا خيط به الثوب، وما شاكل - اشكال واختلاف بين الأصحاب، وفيه أقوال:
1 - وجوب الرد مع رد تمام القيمة، اختاره في المسالك وغيرها.
2 - عدم وجوبه بل يجب رد القيمة خاصة، اختاره المصنف ره، ولعله المشهور.
3 - صيرورة ذلك الشئ مشتركا بين الغاصب والمغصوب منه.