____________________
فيضمن، (و) كذا يضمن (لو استعمله فعليه أجرة عمله) كما مر الكلام في جميع تلكم مفصلا في كتاب الإجارة.
(و) مما ذكرناه في المسائل المتقدمة ظهر أنه (لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس) ونحوه فشرد (ضمن). وأما (لو فتح بابا فسرق غيره المتاع) فلا اشكال في أنه ي (ضمن السارق)، إنما الكلام في ضمان من فتح الباب وعدمه، فالمشهور بين الأصحاب هو الثاني، وعن جماعة ضمانه.
واستدل للأول بأقوائية المباشر من السبب، وللثاني في الرياض بحديث نفي الضرر (1). ولكن القوة لا تدفع الضمان عن ذي السبب إن وجد ما يقتضي ضمانه، وحديث نفي الضرر قد مر عدم دلالته على الضمان.
والحق أن يقال: إنه حيث لا يد هنا للسبب على المال ولا استيفاء، فلو كان هناك ضمان فإنما هو من جهة قاعدة الاتلاف، ولا اشكال في صدق التلف على السرقة، كما يشهد به خبر عقبة بن خالد في تلف المبيع قبل قبضه حيث جعل فيه سرقة المتاع من التلف (2)، وعليه فحيث إن الموجب للسرقة والجزء الأخير لها هو فتح الباب، إذ لو لم يفتح لما تمكن من السرقة، فيصدق على فتح الباب أنه اتلاف للمال، فيشمله قاعدة من أتلف. وبالجملة فتح الباب يعد عرفا اتلافا للمال إن تعقبه سرقة المتاع فيوجب الضمان، هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه الضمان، ومع ذلك في النفس منه شئ، سيما وقد ادعى الاجماع على عدم الضمان في المقام في كثير من الكلمات.
(و) مما ذكرناه في المسائل المتقدمة ظهر أنه (لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس) ونحوه فشرد (ضمن). وأما (لو فتح بابا فسرق غيره المتاع) فلا اشكال في أنه ي (ضمن السارق)، إنما الكلام في ضمان من فتح الباب وعدمه، فالمشهور بين الأصحاب هو الثاني، وعن جماعة ضمانه.
واستدل للأول بأقوائية المباشر من السبب، وللثاني في الرياض بحديث نفي الضرر (1). ولكن القوة لا تدفع الضمان عن ذي السبب إن وجد ما يقتضي ضمانه، وحديث نفي الضرر قد مر عدم دلالته على الضمان.
والحق أن يقال: إنه حيث لا يد هنا للسبب على المال ولا استيفاء، فلو كان هناك ضمان فإنما هو من جهة قاعدة الاتلاف، ولا اشكال في صدق التلف على السرقة، كما يشهد به خبر عقبة بن خالد في تلف المبيع قبل قبضه حيث جعل فيه سرقة المتاع من التلف (2)، وعليه فحيث إن الموجب للسرقة والجزء الأخير لها هو فتح الباب، إذ لو لم يفتح لما تمكن من السرقة، فيصدق على فتح الباب أنه اتلاف للمال، فيشمله قاعدة من أتلف. وبالجملة فتح الباب يعد عرفا اتلافا للمال إن تعقبه سرقة المتاع فيوجب الضمان، هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه الضمان، ومع ذلك في النفس منه شئ، سيما وقد ادعى الاجماع على عدم الضمان في المقام في كثير من الكلمات.