____________________
مثليا ضمنه بأعلى القيم من حيث الغصب إلى حين التلف على اشكال). وتنقيح القول في المقام بالبحث في مواضع:
الأول: في تعريف المثلي والقيمي، وإن لم يقعا في شئ من الروايات، ولا في معقد اجماع، بحيث يكون من قبيل الاجماع على القاعدة. فالمشهور في تفسير المثلي أنه ما يتساوى أجزائه من حيث القيمة، والمراد بالأجزاء الجزئيات والأفراد، والمراد بالتساوي التساوي من غير جهة الكم. فمحصل المراد أن المثلي ما له مماثل في الصورة والصفات التي تختلف بها الرغبات وتتفاوت به القيم.
وأظن أن ما عن التحرير من تفسيره بما تماثلت أجزائه وتقاربت صفاته، وما عن الدروس والروضة من أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات، وما عن بعضهم من أنه من يجوز بيعه سلما، وما عن آخر من أنه ما يجوز بيع بعضه، ببعض، ترجع إلى هذا المعنى ولا اختلاف بينهم بحسب المراد.
وأورد على ذلك بايرادات ذكرناها مع أجوبتها في كتاب البيع، كما أنه قد ذكرنا في ذلك الكتاب ما هو مقتضى الأصل عند الشك في المثلية والقيمية، وما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك فيهما، وهي مسائل مهمة وفيها تحقيقات نافعة، راجعها.
الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في أن ضمان المثلي إنما هو بالمثل، والقيمي بالقيمة، واستفادة ذلك من الأدلة إنما هي من وجوه:
1 - إن مقتضى اطلاقات أدلة الضمان الواردة في المغصوبات والأمانات المفرط فيها وغير تلكم المقامية، ايكال ما يجب رده إلى ما هو المتعارف عند الناس، ومن المعلوم أن المتعارف عندهم رد العين مع بقائها، ورد ما هو الأقرب إليها بعد عدم امكان ردها، والأقرب هو المثل، لكونه تداركا للمالية والخصوصيات الفائتة التي تختلف بها الرغبات. وفي صورة عدم امكان رده أيضا لعدم المماثل، يراعى ما هو الأقرب إلى
الأول: في تعريف المثلي والقيمي، وإن لم يقعا في شئ من الروايات، ولا في معقد اجماع، بحيث يكون من قبيل الاجماع على القاعدة. فالمشهور في تفسير المثلي أنه ما يتساوى أجزائه من حيث القيمة، والمراد بالأجزاء الجزئيات والأفراد، والمراد بالتساوي التساوي من غير جهة الكم. فمحصل المراد أن المثلي ما له مماثل في الصورة والصفات التي تختلف بها الرغبات وتتفاوت به القيم.
وأظن أن ما عن التحرير من تفسيره بما تماثلت أجزائه وتقاربت صفاته، وما عن الدروس والروضة من أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات، وما عن بعضهم من أنه من يجوز بيعه سلما، وما عن آخر من أنه ما يجوز بيع بعضه، ببعض، ترجع إلى هذا المعنى ولا اختلاف بينهم بحسب المراد.
وأورد على ذلك بايرادات ذكرناها مع أجوبتها في كتاب البيع، كما أنه قد ذكرنا في ذلك الكتاب ما هو مقتضى الأصل عند الشك في المثلية والقيمية، وما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك فيهما، وهي مسائل مهمة وفيها تحقيقات نافعة، راجعها.
الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في أن ضمان المثلي إنما هو بالمثل، والقيمي بالقيمة، واستفادة ذلك من الأدلة إنما هي من وجوه:
1 - إن مقتضى اطلاقات أدلة الضمان الواردة في المغصوبات والأمانات المفرط فيها وغير تلكم المقامية، ايكال ما يجب رده إلى ما هو المتعارف عند الناس، ومن المعلوم أن المتعارف عندهم رد العين مع بقائها، ورد ما هو الأقرب إليها بعد عدم امكان ردها، والأقرب هو المثل، لكونه تداركا للمالية والخصوصيات الفائتة التي تختلف بها الرغبات. وفي صورة عدم امكان رده أيضا لعدم المماثل، يراعى ما هو الأقرب إلى