____________________
باب الضمان، من اليد والاتلاف والاستيفاء كما مر. نعم، لو أصابه تلف من قبل الغاصب من نحو الجناية على نفسه أو طرفه ضمنه اجماعا، كما يأتي في كتاب الديات.
وفي غير هذه الصورة عدم الضمان اجماعي في الكبير مطلقا، والصغير إذا كان تلفه بالموت الطبيعي، ولو كان التلف لا بسبب الغاصب ولا من قبل الله تعالى - كالموت بلذع الحية أو افتراس السبع ونحو ذلك - ففيه قولان، أحدهما الضمان، وإليه أشار المصنف ره بقوله (إلا أن يكون صغيرا). وعن الشيخ في المبسوط والمصنف في المختلف والشهيد في الدروس وغيرهم في غيرها اختياره.
واستدل له بأنه سبب التلف، وأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه وعروضها، وبخبر وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا عليه السلام:
كأن يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب ضمن (1) بناء على أن الاستعارة أهون من الغصب.
وأورد على الأول في محكي التذكرة بقوله: إن تعليلهم المشار إليه غير صالح للحجية وتخصيص أصالة البراءة القطعية. على الثاني: وبأنه ضعيف السند غير معمول به على اطلاقه، ولذا ذهب جماعة إلى عدم الضمان.
والحق: أن هذه المسألة لا بد وأن تعنون في كتاب الديات في مباحث الجنايات، وغير مربوطة بمسائل الغصب، لأن الحر لا يتعلق به الغصب، والحق فيها أنه بين أخذ الغاصب للحر كبيرا كان أو صغيرا إن لم يكن فعل فاعل مختار فاصلة ضمن وإلا فلا، وتمام الكلام موكول إلى محله.
(و) كذا لا يضمن (أجرة الصانع لو منعه عنها) إن لم يكن أجيرا وإلا
وفي غير هذه الصورة عدم الضمان اجماعي في الكبير مطلقا، والصغير إذا كان تلفه بالموت الطبيعي، ولو كان التلف لا بسبب الغاصب ولا من قبل الله تعالى - كالموت بلذع الحية أو افتراس السبع ونحو ذلك - ففيه قولان، أحدهما الضمان، وإليه أشار المصنف ره بقوله (إلا أن يكون صغيرا). وعن الشيخ في المبسوط والمصنف في المختلف والشهيد في الدروس وغيرهم في غيرها اختياره.
واستدل له بأنه سبب التلف، وأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه وعروضها، وبخبر وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا عليه السلام:
كأن يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب ضمن (1) بناء على أن الاستعارة أهون من الغصب.
وأورد على الأول في محكي التذكرة بقوله: إن تعليلهم المشار إليه غير صالح للحجية وتخصيص أصالة البراءة القطعية. على الثاني: وبأنه ضعيف السند غير معمول به على اطلاقه، ولذا ذهب جماعة إلى عدم الضمان.
والحق: أن هذه المسألة لا بد وأن تعنون في كتاب الديات في مباحث الجنايات، وغير مربوطة بمسائل الغصب، لأن الحر لا يتعلق به الغصب، والحق فيها أنه بين أخذ الغاصب للحر كبيرا كان أو صغيرا إن لم يكن فعل فاعل مختار فاصلة ضمن وإلا فلا، وتمام الكلام موكول إلى محله.
(و) كذا لا يضمن (أجرة الصانع لو منعه عنها) إن لم يكن أجيرا وإلا