____________________
الاختصاص بالنسبة إليها لمن هي تحت يده من جهة الحيازة أو كون أصلها له، لأن عليه بناء العرف والعقلاء، ولم يرد من الشارع الأقدس نهي عن ذلك، بل لا يبعد دعوى سيرة المتشرعة عليه سيرة مستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام، فثبوت الضمان لا كلام فيه، لعموم على اليد، وقاعدة الاتلاف، والاجماع. ولعله إلى ذلك نظر الإسكافي حيث قال: إنه يحكم له بقيمتها خلا، لأن له حق اليد فكان عليه الضمان.
وعلى التقديرين لا فرق بين كونها للمسلم أو للذمي.
وثالثة نقول إنها ليست بما من جهة أنه لا يجوز شرب الذمي إياها، بل غاية ما ثبت بالدليل أنه لو استتر بالشرب لا يحد، أو أنه لا يكفي في انتزاع المالية ذلك ولا القابلية لأن تصير خلا، فالظاهر حينئذ عدم الضمان فإنه بلحاظ المالية، من غير فرق على هذا أيضا بين كونها للذمي أو المسلم.
وأما الثاني، فقد مر في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح أن مقتضى الجمع بين النصوص (1) المختلفة الواردة في الخنزير، هو جواز بيعه للذمي، وعدم جواز البيع من المسلم، وذلك - بضميمة ما مر من جواز أكل الذمي لحمه، وأن له غير الأكل منافع محللة أخر، هي الانتفاع بجلده وشعره، بل بلحمه في غير الأكل - كاف في البناء على أنه مال وملك، سيما وقد دل الدليل (2) على جواز بيع شعره مطلقا. وعليه فلو أتلفه متلف، أو تلف تحت يده العادية، يكون ضامنا.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو الضمان، ولو كان الخمر والخنزير للمسلم.
نعم، لا بد من تقويمهما على إلغاء جهة أكل المسلم وشربه إياهما، أو إلغاء الجهتين مطلقا، وبهذا الاعتبار ينقص قيمتها. هذا ما تقتضيه القواعد، فإن ثبت اجماع على
وعلى التقديرين لا فرق بين كونها للمسلم أو للذمي.
وثالثة نقول إنها ليست بما من جهة أنه لا يجوز شرب الذمي إياها، بل غاية ما ثبت بالدليل أنه لو استتر بالشرب لا يحد، أو أنه لا يكفي في انتزاع المالية ذلك ولا القابلية لأن تصير خلا، فالظاهر حينئذ عدم الضمان فإنه بلحاظ المالية، من غير فرق على هذا أيضا بين كونها للذمي أو المسلم.
وأما الثاني، فقد مر في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح أن مقتضى الجمع بين النصوص (1) المختلفة الواردة في الخنزير، هو جواز بيعه للذمي، وعدم جواز البيع من المسلم، وذلك - بضميمة ما مر من جواز أكل الذمي لحمه، وأن له غير الأكل منافع محللة أخر، هي الانتفاع بجلده وشعره، بل بلحمه في غير الأكل - كاف في البناء على أنه مال وملك، سيما وقد دل الدليل (2) على جواز بيع شعره مطلقا. وعليه فلو أتلفه متلف، أو تلف تحت يده العادية، يكون ضامنا.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو الضمان، ولو كان الخمر والخنزير للمسلم.
نعم، لا بد من تقويمهما على إلغاء جهة أكل المسلم وشربه إياهما، أو إلغاء الجهتين مطلقا، وبهذا الاعتبار ينقص قيمتها. هذا ما تقتضيه القواعد، فإن ثبت اجماع على