____________________
لكونها في كفالته، مع أنه يختص الخبر حينئذ بالحيوان ولا يشمل غيره.
وأما الاحتمال السادس فهو خلاف اطلاقه، فإن حذف المتعلق يفيد العموم.
وأما الاحتمال الأول فيدفعه صحيح أبي ولاد، الدال على ضمان المنافع زيادة على ضمان العين.
وأما الثاني فيدفعه أنه مع عدم امضاء الشارع لا تحقق حقيقة لاحداث الضمان، مع أنه يلزم منه حينئذ ضمان المالك للمنافع بعد العقد الفاسد قبل التسليم، أضف إليه أن لازمه أنه لو ضمن بشئ في ضمن عقد صحيح كونه مالكا لمنافعه.
وأما الرابع فيدفعه أن المراد بالضمان هو ما يراد به في سائر موارد استعمالاته، بل سائر موارد استعمال مشتقاته وهو التعهد المالي، ففي العقود الصحيحة يكون هذا المعنى، أي تعهد كل منهما مال صاحبه بتسبيب من المتعاقدين مع امضاء الشارع، وفي العقود الفاسدة يكون ذلك بجعل من الشارع. وتمام الكلام في محله.
فيدور الأمر بين الثالث والخامس، والأظهر هو الأول منهما، فإن ظاهر القضية أن المنفعة إنما تترتب على الضمان ترتب العلة الغائية لشئ عليه التي هي الداعية إليه، ومعلوم أن الداعي للاقدام على الضمان في العقود المعاوضية هي المنافع.
فالمتحصل أنه لا يدل على عدم الضمان في ما هو محل البحث، ومع الاغماض عما ذكرناه لاجمال الخبر لا يستند إليه في الحكم بعدم الضمان، فالمنفعة المستوفاة مضمونة.
(و) بما ذكرناه ظهر أنه (لو غصب حاملا ضمن الحمل)، لليد عليه بتبع اليد على الحامل، وللخبر المتقدم.
وأما الاحتمال السادس فهو خلاف اطلاقه، فإن حذف المتعلق يفيد العموم.
وأما الاحتمال الأول فيدفعه صحيح أبي ولاد، الدال على ضمان المنافع زيادة على ضمان العين.
وأما الثاني فيدفعه أنه مع عدم امضاء الشارع لا تحقق حقيقة لاحداث الضمان، مع أنه يلزم منه حينئذ ضمان المالك للمنافع بعد العقد الفاسد قبل التسليم، أضف إليه أن لازمه أنه لو ضمن بشئ في ضمن عقد صحيح كونه مالكا لمنافعه.
وأما الرابع فيدفعه أن المراد بالضمان هو ما يراد به في سائر موارد استعمالاته، بل سائر موارد استعمال مشتقاته وهو التعهد المالي، ففي العقود الصحيحة يكون هذا المعنى، أي تعهد كل منهما مال صاحبه بتسبيب من المتعاقدين مع امضاء الشارع، وفي العقود الفاسدة يكون ذلك بجعل من الشارع. وتمام الكلام في محله.
فيدور الأمر بين الثالث والخامس، والأظهر هو الأول منهما، فإن ظاهر القضية أن المنفعة إنما تترتب على الضمان ترتب العلة الغائية لشئ عليه التي هي الداعية إليه، ومعلوم أن الداعي للاقدام على الضمان في العقود المعاوضية هي المنافع.
فالمتحصل أنه لا يدل على عدم الضمان في ما هو محل البحث، ومع الاغماض عما ذكرناه لاجمال الخبر لا يستند إليه في الحكم بعدم الضمان، فالمنفعة المستوفاة مضمونة.
(و) بما ذكرناه ظهر أنه (لو غصب حاملا ضمن الحمل)، لليد عليه بتبع اليد على الحامل، وللخبر المتقدم.