____________________
كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه) لقاعدة الغرور، كما هو المشهور بين الأصحاب.
وفي الشرايع وعن المصنف في غير المتن وبعض آخر أنه ليس للمالك أن يرجع على المستعير في صورة جعله.
واستدل له بأن الرجوع عليه ظلم محض لفرض كونه جاهلا، وبقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده.
ولكن يرد على الأول: أنه لو كان ظلم فإنما هو في الحكم بعدم رجوعه إلى الغار، وإلا فأصل الضمان الذي تقتضيه قاعدة على اليد والموثق وغيرهما لا ظلم فيه، بل هو مقتضى العدل، لأنه تلف مال الغير تحت يده. وأما الثاني فيرده: إن تلك القاعدة مختصة بموارد تسليط المالك نفسه على ماله كما في البيع الفاسد والإجارة الفاسدة، ولا تشمل تسليط الغير كما لو وهب الغاصب مال المالك على ما حقق في كتاب البيع.
فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من ضمانه، غاية الأمر يكون قرار الضمان على الغاصب، لقاعدة الغرور.
ولو كانت العارية مضمونة، كما إذا كانت ذهبا أو فضة، أو اشترط فيها الضمان، فهل يرجع المستعير الجاهل على المعير في ما يبذله بإزاء العين من جهة الغرور، أم لا يرجع إليه لأنه أقدم المستعير على العارية مضمونة فلا غرور حينئذ؟ وجهان، أظهرهما الثاني. نعم، يرجع هو على المعير فيما يبذله بعوض المنافع التي استوفاها المستعير بعنوان العارية، لقاعدة الغرور.
وإن كان عالما بالغصب، فقرار الضمان عليه، لأنه غاصب تلفت العين تحت يده، بل لو رجع المالك على المعير يرجع هو على المستعير، لما مر في تعاقب الأيادي من أن الضمان يستقر على من تلف المال تحت يده.
وفي الشرايع وعن المصنف في غير المتن وبعض آخر أنه ليس للمالك أن يرجع على المستعير في صورة جعله.
واستدل له بأن الرجوع عليه ظلم محض لفرض كونه جاهلا، وبقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده.
ولكن يرد على الأول: أنه لو كان ظلم فإنما هو في الحكم بعدم رجوعه إلى الغار، وإلا فأصل الضمان الذي تقتضيه قاعدة على اليد والموثق وغيرهما لا ظلم فيه، بل هو مقتضى العدل، لأنه تلف مال الغير تحت يده. وأما الثاني فيرده: إن تلك القاعدة مختصة بموارد تسليط المالك نفسه على ماله كما في البيع الفاسد والإجارة الفاسدة، ولا تشمل تسليط الغير كما لو وهب الغاصب مال المالك على ما حقق في كتاب البيع.
فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من ضمانه، غاية الأمر يكون قرار الضمان على الغاصب، لقاعدة الغرور.
ولو كانت العارية مضمونة، كما إذا كانت ذهبا أو فضة، أو اشترط فيها الضمان، فهل يرجع المستعير الجاهل على المعير في ما يبذله بإزاء العين من جهة الغرور، أم لا يرجع إليه لأنه أقدم المستعير على العارية مضمونة فلا غرور حينئذ؟ وجهان، أظهرهما الثاني. نعم، يرجع هو على المعير فيما يبذله بعوض المنافع التي استوفاها المستعير بعنوان العارية، لقاعدة الغرور.
وإن كان عالما بالغصب، فقرار الضمان عليه، لأنه غاصب تلفت العين تحت يده، بل لو رجع المالك على المعير يرجع هو على المستعير، لما مر في تعاقب الأيادي من أن الضمان يستقر على من تلف المال تحت يده.