____________________
وإن كان داخلا في الاطلاق، انتهى.
وفيه: إن محل الكلام الاستعمال المأذون فيه، وما أفاده تشكيك في الصغرى، حيث إنه استشكل في شمول الإذن للاستعمال المتلف.
ولذلك عنون المصنف ره في محكي القواعد مسألتين:
الأولى: ما لو أذن في التصرف وأطلق، فأشكل في عدم الضمان بالاستعمال المتلف، نظرا إلى امكان انصراف الإذن بحسب الغالب إلى الاستعمال غير المتلف.
الثانية: ما لو تلفت العين أو نقصت بالاستعمال المأذون فيه، فحكم جزما بعدم الضمان.
وبذلك يظهر اندفاع ايراد المحقق الثاني عليه، بأن ما ذكره ثانيا ينافي أول كلامه. مع أنه في المسألة الأولى لم يدع الانصراف جزما، كي يورد عليه بأن لازمه الحكم بالضمان جزما لا الاشكال فيه، بل أدعى أنه يمكن أن يقال به كما يمكن دعوى الاطلاق.
الثالثة: (ولو استعار من الغاصب ضمن) بلا اشكال، لأنه وضع يده على مال الغير بغير رضاه، فيشمله حديث على اليد (1) وغيره من أدلة الضمان. أضف إليها موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهم السلام: إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن (2).
وحينئذ (ف) تارة يكون المستعير عالما بالغصب، وأخرى يكون جاهلا به.
ومقتضى اطلاق الأدلة المشار إليها هو ضمان المستعير في الصورتين، غاية الأمر (إن
وفيه: إن محل الكلام الاستعمال المأذون فيه، وما أفاده تشكيك في الصغرى، حيث إنه استشكل في شمول الإذن للاستعمال المتلف.
ولذلك عنون المصنف ره في محكي القواعد مسألتين:
الأولى: ما لو أذن في التصرف وأطلق، فأشكل في عدم الضمان بالاستعمال المتلف، نظرا إلى امكان انصراف الإذن بحسب الغالب إلى الاستعمال غير المتلف.
الثانية: ما لو تلفت العين أو نقصت بالاستعمال المأذون فيه، فحكم جزما بعدم الضمان.
وبذلك يظهر اندفاع ايراد المحقق الثاني عليه، بأن ما ذكره ثانيا ينافي أول كلامه. مع أنه في المسألة الأولى لم يدع الانصراف جزما، كي يورد عليه بأن لازمه الحكم بالضمان جزما لا الاشكال فيه، بل أدعى أنه يمكن أن يقال به كما يمكن دعوى الاطلاق.
الثالثة: (ولو استعار من الغاصب ضمن) بلا اشكال، لأنه وضع يده على مال الغير بغير رضاه، فيشمله حديث على اليد (1) وغيره من أدلة الضمان. أضف إليها موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهم السلام: إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن (2).
وحينئذ (ف) تارة يكون المستعير عالما بالغصب، وأخرى يكون جاهلا به.
ومقتضى اطلاق الأدلة المشار إليها هو ضمان المستعير في الصورتين، غاية الأمر (إن