____________________
للجهاد والتهيؤ له وتحصيل القوة، وعليه فتجوز المسابقة على المراكب وآلات الحرب الحديثة، للعلة المشار إليها.
وفيه - مضافا إلى أخصيته عن المدعى -: إن حكمة الحكم إن ذكرت في الدليل بصورة العلة يتعدى عنها، فإنها بحسب المتفاهم العرفي تمام الموضوع للحكم، فكأنه جعل الحكم أولا على ذلك العنوان العام، وإلا فهي حكمة لا يتعدى عنها، والعبرة، حينئذ بالظهور أي المتبع ظهور الدليل، فإذا فرضنا اختصاص الدليل بالموارد الخاصة فلا وجه للتعدي عنها.
4 - أنه روي: أن النبي صلى الله عليه وآله سابق عايشة بالقدم مرتين سبق في أحدهما وسبق في الأخرى (1) وأنه صلى الله عليه وآله صارع يزيد بن ركابة ثلاث مرات كل مرة على شاة، فصرع خصمه في الثلاث وأخذ منه ثلاث شياة (2).
وفيه: إنه لم يثبت شئ من ذلك من طرقنا، ولم ترد رواية بذلك بل الثابت خلافه.
فتحصل أنه لا دليل على الجواز، بل يشهد لعدم الصحة وجهان:
أحدهما: صدق مفهوم القمار عليه، فإنه الرهن على اللعب بأي شئ كان، ففي المجمع: أصل القمار الرهن على اللعب بشئ، وفي القاموس: تقمره راهنه فغلبه، ونحوه ما عن لسان العرب، وفي المنجد: القمار كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره. وهذا المفهوم يصدق على المعاملة المفروضة في المقام، فتكون باطلة وما يأخذه الغالب من المغلوب حرام.
الوجه الثاني: النصوص الظاهرة في الفساد وحرمة التصرف في الرهن، وهي
وفيه - مضافا إلى أخصيته عن المدعى -: إن حكمة الحكم إن ذكرت في الدليل بصورة العلة يتعدى عنها، فإنها بحسب المتفاهم العرفي تمام الموضوع للحكم، فكأنه جعل الحكم أولا على ذلك العنوان العام، وإلا فهي حكمة لا يتعدى عنها، والعبرة، حينئذ بالظهور أي المتبع ظهور الدليل، فإذا فرضنا اختصاص الدليل بالموارد الخاصة فلا وجه للتعدي عنها.
4 - أنه روي: أن النبي صلى الله عليه وآله سابق عايشة بالقدم مرتين سبق في أحدهما وسبق في الأخرى (1) وأنه صلى الله عليه وآله صارع يزيد بن ركابة ثلاث مرات كل مرة على شاة، فصرع خصمه في الثلاث وأخذ منه ثلاث شياة (2).
وفيه: إنه لم يثبت شئ من ذلك من طرقنا، ولم ترد رواية بذلك بل الثابت خلافه.
فتحصل أنه لا دليل على الجواز، بل يشهد لعدم الصحة وجهان:
أحدهما: صدق مفهوم القمار عليه، فإنه الرهن على اللعب بأي شئ كان، ففي المجمع: أصل القمار الرهن على اللعب بشئ، وفي القاموس: تقمره راهنه فغلبه، ونحوه ما عن لسان العرب، وفي المنجد: القمار كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا كان بالورق أو غيره. وهذا المفهوم يصدق على المعاملة المفروضة في المقام، فتكون باطلة وما يأخذه الغالب من المغلوب حرام.
الوجه الثاني: النصوص الظاهرة في الفساد وحرمة التصرف في الرهن، وهي