____________________
والمرسل المروي عن غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضان والثني من المعز (1) والظاهر اتحادهما.
وأورد عليه بايرادات:
(1) ضعف السند.
(2) إن الأمر فيه غير معلوم ولعله أحد الصحابة -.
وفيه أن الظاهر من الحديث كون المرجع في قال الثاني هو المصدق، فيكون ظاهرا في كون الأمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن نهينا وأمرنا يكونان مبنيين للفاعل لا المفعول.
(3) إنه متضمن لقضية شخصية فلا عموم له.
وفيه: أنه معلوم عدم خصوصية للمورد.
(4) إنه ظاهر في تعينهما ولم يفت الأصحاب بذلك فإنهم قالوا: إنهما أقل المجزي..
وفيه أنه ظاهر في التعين من ناحية الأقل لقوله: نهينا أن نأخذ المراضع.
(5) إنه لو كان هذا الخبر مستند المشهور لكانوا معتبرين للأنوثة، مع أن بناءهم على عدم اعتبارها، مع أنه ليس في الرواية دلالة على إرادته في الغنم، فلعل موردها البقر والإبل.
وفيه: أن الخبر مروي عن موضع من التذكرة أرسل عن سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أمرنا أن نأخذ الجذع من الضان والثنى من المعز.
وأورد عليه بايرادات:
(1) ضعف السند.
(2) إن الأمر فيه غير معلوم ولعله أحد الصحابة -.
وفيه أن الظاهر من الحديث كون المرجع في قال الثاني هو المصدق، فيكون ظاهرا في كون الأمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن نهينا وأمرنا يكونان مبنيين للفاعل لا المفعول.
(3) إنه متضمن لقضية شخصية فلا عموم له.
وفيه: أنه معلوم عدم خصوصية للمورد.
(4) إنه ظاهر في تعينهما ولم يفت الأصحاب بذلك فإنهم قالوا: إنهما أقل المجزي..
وفيه أنه ظاهر في التعين من ناحية الأقل لقوله: نهينا أن نأخذ المراضع.
(5) إنه لو كان هذا الخبر مستند المشهور لكانوا معتبرين للأنوثة، مع أن بناءهم على عدم اعتبارها، مع أنه ليس في الرواية دلالة على إرادته في الغنم، فلعل موردها البقر والإبل.
وفيه: أن الخبر مروي عن موضع من التذكرة أرسل عن سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أمرنا أن نأخذ الجذع من الضان والثنى من المعز.