____________________
يستفاد منهما حكم الأنعام الثلاثة بأجمعها، مندفعة بأنه بعد وضوح المناط وعدم القول بالفصل لا سبيل إلى هذه الدعوى.
وقد يتوهم دلالة الصحيحين على جواز أخذها للمصدق مطلقا لما فيهما من التعليق على مشيئته.
وفيه أنهما لا يدلان على جواز مشيئته مطلقا، فيقتصر على ما إذا رأى الساعي المصلحة في أخذها كما إذا كان ذات العوار أغلى من غيرها وأسمن أو أرادها لنفسه بدلا عن حقه، مع أنه يمكن بأن يقرأ المصدق بالفتح فيكون دفعها حينئذ من باب دفع القيمة -.
ولا يخفى، أن المنع من أخذها إنما هو فيما إذا كان في النصاب غيرها، وأما لو كان كله كذلك فلا خلاف بين الأصحاب في جواز الأخذ، وسيأتي تمام الكلام فيه.
وقد صرح جمع من الأصحاب: بأنه (لا تعد الأكولة) وهي السمينة المعدة للأكل، ولا ينافي هذا التفسير ما في موثق سماعة من تفسيرها بالكبيرة، إذ الظاهر أن المراد بالكبيرة في الخبر هو هذا بقرينة تفسيرها بذلك في اللغة.
ولا فحل الضراب) من النصاب، ولكن المنسوب إلى المشهور: عدهما منه.
واستدل للأول: بصحيح عبد الرحمن: ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة. (1) وأورد عليه بايرادات:
منها: أنه غير صريح في ذلك ويحتمل أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بها، ويعين ذلك اتفاق الأصحاب ظاهرا على عد
وقد يتوهم دلالة الصحيحين على جواز أخذها للمصدق مطلقا لما فيهما من التعليق على مشيئته.
وفيه أنهما لا يدلان على جواز مشيئته مطلقا، فيقتصر على ما إذا رأى الساعي المصلحة في أخذها كما إذا كان ذات العوار أغلى من غيرها وأسمن أو أرادها لنفسه بدلا عن حقه، مع أنه يمكن بأن يقرأ المصدق بالفتح فيكون دفعها حينئذ من باب دفع القيمة -.
ولا يخفى، أن المنع من أخذها إنما هو فيما إذا كان في النصاب غيرها، وأما لو كان كله كذلك فلا خلاف بين الأصحاب في جواز الأخذ، وسيأتي تمام الكلام فيه.
وقد صرح جمع من الأصحاب: بأنه (لا تعد الأكولة) وهي السمينة المعدة للأكل، ولا ينافي هذا التفسير ما في موثق سماعة من تفسيرها بالكبيرة، إذ الظاهر أن المراد بالكبيرة في الخبر هو هذا بقرينة تفسيرها بذلك في اللغة.
ولا فحل الضراب) من النصاب، ولكن المنسوب إلى المشهور: عدهما منه.
واستدل للأول: بصحيح عبد الرحمن: ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة. (1) وأورد عليه بايرادات:
منها: أنه غير صريح في ذلك ويحتمل أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بها، ويعين ذلك اتفاق الأصحاب ظاهرا على عد