____________________
شرط في الوجوب، وغاية ما أفيد في الإنتصار لهذا الوجه أن الموصول في قوله (عليه السلام): ما حال عليه الحول يجب فيه الزكاة. مبهم، ويحتمل أن يكون المراد به النصاب، فمفاده أن كل نصاب حال عليه الحول يجب فيه الزكاة، وهذا يصدق في المثال المفروض كونه مالكا لأربعين شاة في تمام الحول بعد فرض النصاب طارئا لنفس الجنس.
ولكن يرد عليه: أن النصاب المطلق مع عدم تعلقه بشئ ليس موضوع الحكم، بل مع عروضه بمحل فيكون المراد المال المعدود بعدد خاص، فيتوجه الايراد المتقدم.
فالأظهر هو بطلان الحول.
ثالثهما: ما أشار إليه بقوله (ولو قصد الفرار) أي يبطل الحول وإن كان التعويض بقصد الفرار، وهذا هو المشهور مطلقا كما عن التذكرة أو بين خصوص المتأخرين، وعن المشهور بين المتقدمين: عدم البطلان.
ومنشأ الاختلاف: اختلاف النصوص، فإن طائفة منها ظاهرة في الوجوب و عدم البطلان: كموثق معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يجعل لأهله الحلي فرارا من الزكاة: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة (1).
وموثق محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): عن الحلي فيها زكاة؟ قال (عليه السلام): لا إلا ما فر به من الزكاة (2).
وطائفة أخرى بإزائها ظاهرة في عدم الوجوب والبطلان: كحسن عمر بن
ولكن يرد عليه: أن النصاب المطلق مع عدم تعلقه بشئ ليس موضوع الحكم، بل مع عروضه بمحل فيكون المراد المال المعدود بعدد خاص، فيتوجه الايراد المتقدم.
فالأظهر هو بطلان الحول.
ثالثهما: ما أشار إليه بقوله (ولو قصد الفرار) أي يبطل الحول وإن كان التعويض بقصد الفرار، وهذا هو المشهور مطلقا كما عن التذكرة أو بين خصوص المتأخرين، وعن المشهور بين المتقدمين: عدم البطلان.
ومنشأ الاختلاف: اختلاف النصوص، فإن طائفة منها ظاهرة في الوجوب و عدم البطلان: كموثق معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل يجعل لأهله الحلي فرارا من الزكاة: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة (1).
وموثق محمد بن مسلم عنه (عليه السلام): عن الحلي فيها زكاة؟ قال (عليه السلام): لا إلا ما فر به من الزكاة (2).
وطائفة أخرى بإزائها ظاهرة في عدم الوجوب والبطلان: كحسن عمر بن