____________________
عموم الجواز في الجميع، وما ورد في آداب الساعي من الارفاق بالمالك وأنه إذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فإن صاحبها فهو أحق به، إذ المستفاد منه أنه إذا كانت القيمة السوقية معلومة ودفعها المالك إلى الساعي ليس له الامتناع عن قبولها، وما ذكره المصنف ره من أن المقصود بالزكاة سد الخلة ودفع الحاجة وهذا حاصل بدفع القيمة بل هو قد يكون أنفع، والفحوى فإنه إذا جاز دفع القيمة في المثليات ففي القيميات أولى، إلى غير ذلك من المؤيدات.
فتحصل أن الأظهر جواز دفع القيمة مطلقا.
وينبغي التنبيه على أمور.
الأول: أنه بناءا على جواز دفع القيمة هل يتعين دفع الدراهم أو الدنانير كما عن الكافي واختاره جمع من الأعلام، أم يجوز الدفع من غير النقدين أيضا؟ وجهان:
يشهد للثاني: خبر قرب الإسناد المتقدم، واستدل للأول بخبر سعيد بن عمر عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت: أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال (عليه السلام): لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى. (1) وفيه: أولا: أنه ضعيف السند، وثانيا: أنه لا يعمل به في مورده وهو زكاة الدراهم فضلا عن غيره.
الثاني: لا فرق في جواز دفع القيمة بين كون المدفوع إليه الإمام أو نائبه أو أحد الفقراء: لاتحاد المدرك، فالتفصيل كما عن بعض في غير محله. الثالث: المدار في وقت القيمة على وقت الأداء سواء أكانت العين موجودة أم تالفة، أما في الأول، فلأن المتيقن مما دل على جواز دفع القيمة بعد كون ذلك خلاف الأصل، إذ الزكاة متعلقة
فتحصل أن الأظهر جواز دفع القيمة مطلقا.
وينبغي التنبيه على أمور.
الأول: أنه بناءا على جواز دفع القيمة هل يتعين دفع الدراهم أو الدنانير كما عن الكافي واختاره جمع من الأعلام، أم يجوز الدفع من غير النقدين أيضا؟ وجهان:
يشهد للثاني: خبر قرب الإسناد المتقدم، واستدل للأول بخبر سعيد بن عمر عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت: أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال (عليه السلام): لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى. (1) وفيه: أولا: أنه ضعيف السند، وثانيا: أنه لا يعمل به في مورده وهو زكاة الدراهم فضلا عن غيره.
الثاني: لا فرق في جواز دفع القيمة بين كون المدفوع إليه الإمام أو نائبه أو أحد الفقراء: لاتحاد المدرك، فالتفصيل كما عن بعض في غير محله. الثالث: المدار في وقت القيمة على وقت الأداء سواء أكانت العين موجودة أم تالفة، أما في الأول، فلأن المتيقن مما دل على جواز دفع القيمة بعد كون ذلك خلاف الأصل، إذ الزكاة متعلقة