فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٨٨

____________________
وصحيح الفضلاء في زكاة الإبل: وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية (1).
وفي زكاة البقر: ولا على العوامل شئ وإنما الصدقة على السائمة الراعية (2).
ونحوها غيرها.
وهل السوم شرط أو العلف مانع؟ فيه خلاف، وتظهر الثمرة في فروع:
- منها -: ما إذا كان الزكوي واسطة بين الأمرين كالسخال فإنها ليست بسائمة ولا معلوفة.
فعلى القول بالشرطية لا تجب فيها الزكاة لفقد الشرط، وعلى القول بالمانعية تجب لعدم المانع.
ومنها: ما إذا كان عدد النصاب دينا في الذمة بناءا على القول بتعلق الزكاة بما في الذمة وجوبا أو استحبابا، فإن قلنا بمانعية العلوفة ثبت الحكم فيها لعدمها، و إن قلنا بشرطية السوم لا يثبت لأن ما في الذمة لا يكون سائما.
ومنها غير ذلك من الفروع.
والأظهر هو شرطية السوم لظهور قوله (ع): إنما الصدقة في السائمة الراعية. في ذلك، ولا يعارضه قوله (عليه السلام): ليس على ما يعلف شئ. لتعقبه أيضا بقوله: إنما الصدقة على السائمة الراعية. لأن هذا يوهن ظهور صدره في مانعية العلوفة.

(1) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1.
(2) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2.
(٨٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست