____________________
وكذلك لو تأمل في حاله عليه السلام، وفي أحوال أرحامه المحتاجين - خصوصا المتعففين منهم الذين لا حيلة لهم - لا يشك في رضاه في صرفه فيهم، بل وكذلك بالنسبة إلى ضعفاء الشيعة وإن لم يكونوا من السادة.
وبالجملة: بعد التدبر والتأمل لا ريب في احراز رضاه عليه السلام بصرف ماله في جهات خاصة، فهذا هو المناط والميزان.
وهل يجب مراجعة الحاكم الشرعي بالدفع إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه كما عن المحقق والمصنف والشهيدين وغيرهم، بل هو المنسوب إلى أكثر العلماء، أم لا يعتبر ذلك، بل يجوز للمالك تولي الصرف بلا حاجة إلى مراجعته كما عن غربة المفيد وغيرها؟ وجهان: أظهرهما الأول لعموم ما دل على ولايته على مال الغائب، وليس هو ما استدل به على ولاية الفقيه كي يدفع بعدم تماميته كما مر في محله، بل هو قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة فإني قد جعلته عليكم حاكما (1)، وقوله عليه السلام في مشهورة أبي خديجة فإني قد جعلته عليكم قاضيا (2) الظاهر أن في أن للفقيه جميع ما للحكام من المناصب والتصرف في مال الغائب بصرفه في المصارف من مناصب القضاة والحكام كما هو المرسوم فيهم فعلا.
ودعوى أن قوله عليه السلام جعلته قاضيا وحاكما لا يشمل نفس الجاعل فهو عليه السلام خارج عن مورده فإنه الولي لا المولى عليه، مندفعة بأن المدعى هو الولاية على المال لا على الغائب نفسه، ولما تقدم من أن سهم الإمام عليه السلام إنما يكون له بما أنه إمام، إذ عليه يتعين أن يتولاه من يتولى المنصب.
وبالجملة: بعد التدبر والتأمل لا ريب في احراز رضاه عليه السلام بصرف ماله في جهات خاصة، فهذا هو المناط والميزان.
وهل يجب مراجعة الحاكم الشرعي بالدفع إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه كما عن المحقق والمصنف والشهيدين وغيرهم، بل هو المنسوب إلى أكثر العلماء، أم لا يعتبر ذلك، بل يجوز للمالك تولي الصرف بلا حاجة إلى مراجعته كما عن غربة المفيد وغيرها؟ وجهان: أظهرهما الأول لعموم ما دل على ولايته على مال الغائب، وليس هو ما استدل به على ولاية الفقيه كي يدفع بعدم تماميته كما مر في محله، بل هو قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة فإني قد جعلته عليكم حاكما (1)، وقوله عليه السلام في مشهورة أبي خديجة فإني قد جعلته عليكم قاضيا (2) الظاهر أن في أن للفقيه جميع ما للحكام من المناصب والتصرف في مال الغائب بصرفه في المصارف من مناصب القضاة والحكام كما هو المرسوم فيهم فعلا.
ودعوى أن قوله عليه السلام جعلته قاضيا وحاكما لا يشمل نفس الجاعل فهو عليه السلام خارج عن مورده فإنه الولي لا المولى عليه، مندفعة بأن المدعى هو الولاية على المال لا على الغائب نفسه، ولما تقدم من أن سهم الإمام عليه السلام إنما يكون له بما أنه إمام، إذ عليه يتعين أن يتولاه من يتولى المنصب.