____________________
نسب ذلك إلى المختلف وغيره.
(7) التخيير بين دفنها والايصاء بها وصلة الأصناف مع اعوازهم، حكي ذلك عن الدروس.
(8) أنها تصرف في فقراء شيعته وإن لم يكونوا من السادة، وهو المنسوب إلى ابن حمزة.
(9) اجراء حكم مجهول المالك عليها، قواه صاحب الجواهر ره.
(10) أنه يتعين صرفها فيما أحرز رضاه فيه وإلا فالحفظ، اختاره جمع من المحققين.
وهناك أقوال أخر ترجع إلى بعض ما نقلناه، ولذلك أغمضنا عن ذكرها.
أقول: أما القول الأول: فقد استدل له بأخبار التحليل (1)، ولكن قد تقدم في أوائل كتاب الخمس في مبحث وجوب الخمس في أرباح المكاسب التعرض لها والجواب عنها، ويظهر لمن راجع ما ذكرناه وهن هذا القول.
واستدل للقول الثاني: بأنه مقتضى القواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه مع عدم امكان الايصال إليه.
وفيه: أولا: أن ذلك لو تم فإنما هو في المال الذي لم يحرز رضا صاحبه في صرفه في مصرف معين، فلا يشمل المقام كما ستعرف.
وثانيا: أن القاعدة الثانية تقتضي التصدق بالمال المتعذر ايصاله إلى مالكه المعلوم تفصيلا كما سنشير إليه.
واستدل للقول الثالث: بأنه أحفظ، وبأن الأرض تخرج كنوزها للإمام عليه
(7) التخيير بين دفنها والايصاء بها وصلة الأصناف مع اعوازهم، حكي ذلك عن الدروس.
(8) أنها تصرف في فقراء شيعته وإن لم يكونوا من السادة، وهو المنسوب إلى ابن حمزة.
(9) اجراء حكم مجهول المالك عليها، قواه صاحب الجواهر ره.
(10) أنه يتعين صرفها فيما أحرز رضاه فيه وإلا فالحفظ، اختاره جمع من المحققين.
وهناك أقوال أخر ترجع إلى بعض ما نقلناه، ولذلك أغمضنا عن ذكرها.
أقول: أما القول الأول: فقد استدل له بأخبار التحليل (1)، ولكن قد تقدم في أوائل كتاب الخمس في مبحث وجوب الخمس في أرباح المكاسب التعرض لها والجواب عنها، ويظهر لمن راجع ما ذكرناه وهن هذا القول.
واستدل للقول الثاني: بأنه مقتضى القواعد المعول عليها في المال المعلوم مالكه مع عدم امكان الايصال إليه.
وفيه: أولا: أن ذلك لو تم فإنما هو في المال الذي لم يحرز رضا صاحبه في صرفه في مصرف معين، فلا يشمل المقام كما ستعرف.
وثانيا: أن القاعدة الثانية تقتضي التصدق بالمال المتعذر ايصاله إلى مالكه المعلوم تفصيلا كما سنشير إليه.
واستدل للقول الثالث: بأنه أحفظ، وبأن الأرض تخرج كنوزها للإمام عليه