____________________
السلام عند ظهوره كما في الخبر (1).
ولكن يرد على الوجه الأول: ما أوردناه على دليل القول الثاني من الايرادين.
ويرد على الخبر: أن المراد بكنوز الأرض: ما فيها من المعادن، مع أن اخراج الكنوز لا يلازم لزوم الدفن كما هو واضح، وإلا لوجب أن يدفن جميع الأموال.
واستدل للقول الرابع: بمرسلي حماد وأحمد (2)، ففي الأول قال عليه السلام:
يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. ونحوه الثاني.
وفيه: أنهما مختصان بزمان بسط يد الإمام عليه السلام، ونقل كل الخمس إليه وتمكنه من القيام بمؤونة الفقراء من الهاشميين ولو بتتميم النقص من نصيبه، ولا يشملان مثل هذه الأعصار كما لا يخفى، مع أنهما إنما يدلان على أن على الإمام أن يمونهم، وليس في شئ منهما ما يشهد بوجوب صرف هذا السهم فيهم، إذ من الجائز أن يكون من مال آخر.
وإن شئت قلت: إنهما يدلان على أن على الإمام عليه السلام أن يمونهم، ولا يدلان على تعين صرف هذا السهم فيهم.
وأما القول الخامس، والسادس، والسابع: فقد ظهر مما قدمناه ما يمكن أن يستدل به لكل واحد منها، أو استدل به له، والجواب عن الجميع.
وأما القول الثامن: فقد استدل له بوجهين: أحدهما: النصوص الدالة على أن
ولكن يرد على الوجه الأول: ما أوردناه على دليل القول الثاني من الايرادين.
ويرد على الخبر: أن المراد بكنوز الأرض: ما فيها من المعادن، مع أن اخراج الكنوز لا يلازم لزوم الدفن كما هو واضح، وإلا لوجب أن يدفن جميع الأموال.
واستدل للقول الرابع: بمرسلي حماد وأحمد (2)، ففي الأول قال عليه السلام:
يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. ونحوه الثاني.
وفيه: أنهما مختصان بزمان بسط يد الإمام عليه السلام، ونقل كل الخمس إليه وتمكنه من القيام بمؤونة الفقراء من الهاشميين ولو بتتميم النقص من نصيبه، ولا يشملان مثل هذه الأعصار كما لا يخفى، مع أنهما إنما يدلان على أن على الإمام أن يمونهم، وليس في شئ منهما ما يشهد بوجوب صرف هذا السهم فيهم، إذ من الجائز أن يكون من مال آخر.
وإن شئت قلت: إنهما يدلان على أن على الإمام عليه السلام أن يمونهم، ولا يدلان على تعين صرف هذا السهم فيهم.
وأما القول الخامس، والسادس، والسابع: فقد ظهر مما قدمناه ما يمكن أن يستدل به لكل واحد منها، أو استدل به له، والجواب عن الجميع.
وأما القول الثامن: فقد استدل له بوجهين: أحدهما: النصوص الدالة على أن