____________________
المستفاد منها أن الموجب لذلك ومناطه هو تعذر الايصال إلى المالك، من غير فرق بين أن يكون المالك مجهولا بقول مطلق، وبين كونه مرددا بين أشخاص غير محصورين، وبين كونه معلوما يتعذر الوصول إليه.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لا دليل على جواز الاحسان بمال الغير وإن شئت قلت: إنه ليس احسانا، إذ التصرف في مال الغير بغير إذنه طلم وإساءة لا عدل واحسان، والدليل إنما دل على لزوم ايصال المال إلى مالكه لا على لزوم أقرب طرق الايصال إليه أو جوازه، وكون الابقاء معرضا للتلف لا يوجب جواز اتلافه.
وأما الثاني: فلأن تلك النصوص مختصة بصورة تعذر الايصال إلى المالك، وفي المقام يمكن ذلك بأن يصرف في جهة معينة يقطع برضاه عليه السلام بصرف حصته فيها، وعليه فهي خارجة عن موارد تلك النصوص.
فتحصل: أن شيئا من الأقوال التسعة لا يمكن تطبيقه على القواعد والأدلة.
والأظهر هو القول العاشر، فإن من تأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أن تشييد الدين واعلاء كلمة الاسلام ونشر أحكام الدين تحتاج إلى بذل المال وصرفه، يقطع برضاه عليه السلام بصرف ماله المستغني عنه في هذا المصرف.
ويؤيده أن المظنون أن جعل هذا السهم له عليه السلام إنما هو من جهة رئاسته وإمامته الموجبة لاحتياجه إلى المال في تشييد الدين ونشر الأحكام، ففي خبر الطبري عن الإمام الرضا عليه السلام: الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته (1).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه لا دليل على جواز الاحسان بمال الغير وإن شئت قلت: إنه ليس احسانا، إذ التصرف في مال الغير بغير إذنه طلم وإساءة لا عدل واحسان، والدليل إنما دل على لزوم ايصال المال إلى مالكه لا على لزوم أقرب طرق الايصال إليه أو جوازه، وكون الابقاء معرضا للتلف لا يوجب جواز اتلافه.
وأما الثاني: فلأن تلك النصوص مختصة بصورة تعذر الايصال إلى المالك، وفي المقام يمكن ذلك بأن يصرف في جهة معينة يقطع برضاه عليه السلام بصرف حصته فيها، وعليه فهي خارجة عن موارد تلك النصوص.
فتحصل: أن شيئا من الأقوال التسعة لا يمكن تطبيقه على القواعد والأدلة.
والأظهر هو القول العاشر، فإن من تأمل في أحوال الإمام عليه السلام وفي أن تشييد الدين واعلاء كلمة الاسلام ونشر أحكام الدين تحتاج إلى بذل المال وصرفه، يقطع برضاه عليه السلام بصرف ماله المستغني عنه في هذا المصرف.
ويؤيده أن المظنون أن جعل هذا السهم له عليه السلام إنما هو من جهة رئاسته وإمامته الموجبة لاحتياجه إلى المال في تشييد الدين ونشر الأحكام، ففي خبر الطبري عن الإمام الرضا عليه السلام: الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته (1).