____________________
(3) في صحة الشرط المذكور.
(4) في لزومه.
(5) في أداء الأجنبي.
أما الأول: فيشهد للاجزاء صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال (عليه السلام): إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض (1).
وقد استدل المصنف رحمه الله وغيره له: بأنه بمنزلة الدين، وسقوطه بالتبرع لا كلام فيه.
وأورد عليه بايرادين: الأول: أن ايتائها عبادة والنيابة فيها عن الحي ممنوعة.
وفيه: أنه قام الاجماع والأخبار على إلغاء المباشرة في باب الزكاة من جهة اتفاقهما على جواز التوكيل في أدائها، وعليه فلا مانع من النيابة في أدائها.
الثاني: إن الزكاة متعلقة بالعين، ويكون لأهلها مشاركة مع المالك في العين بقدر حصتهم، فمقتضى القاعدة عدم كفاية فعل المتبرع وعدم سقوط حق الفقراء من عين المال بعد فرض مشاركتهم مع المالك، وقيام الدليل على جواز أداء المالك مالا آخر بدلا لا يقتضي التعدي إلى غير المالك، فإن قضية البدلية خروج البدل عن ملك من يدخل فيه المبدل، وهذا غير ثابت بالنسبة إلى الأجنبي. وبعبارة أخرى: أن غاية ما يثبت بالدليل أن للمالك ولاية التبديل، فايتاء غيره بدله يحتاج إلى دليل، وهذا الوجه يتم بناءا على تعلقها بالعين، وسيأتي الكلام في المبنى.
وأما الثاني: فمقتضى اطلاق الصحيح المتقدم عدم اعتبار إذنه.
(4) في لزومه.
(5) في أداء الأجنبي.
أما الأول: فيشهد للاجزاء صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال (عليه السلام): إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض (1).
وقد استدل المصنف رحمه الله وغيره له: بأنه بمنزلة الدين، وسقوطه بالتبرع لا كلام فيه.
وأورد عليه بايرادين: الأول: أن ايتائها عبادة والنيابة فيها عن الحي ممنوعة.
وفيه: أنه قام الاجماع والأخبار على إلغاء المباشرة في باب الزكاة من جهة اتفاقهما على جواز التوكيل في أدائها، وعليه فلا مانع من النيابة في أدائها.
الثاني: إن الزكاة متعلقة بالعين، ويكون لأهلها مشاركة مع المالك في العين بقدر حصتهم، فمقتضى القاعدة عدم كفاية فعل المتبرع وعدم سقوط حق الفقراء من عين المال بعد فرض مشاركتهم مع المالك، وقيام الدليل على جواز أداء المالك مالا آخر بدلا لا يقتضي التعدي إلى غير المالك، فإن قضية البدلية خروج البدل عن ملك من يدخل فيه المبدل، وهذا غير ثابت بالنسبة إلى الأجنبي. وبعبارة أخرى: أن غاية ما يثبت بالدليل أن للمالك ولاية التبديل، فايتاء غيره بدله يحتاج إلى دليل، وهذا الوجه يتم بناءا على تعلقها بالعين، وسيأتي الكلام في المبنى.
وأما الثاني: فمقتضى اطلاق الصحيح المتقدم عدم اعتبار إذنه.