____________________
على اجزاء غيرها، وعن الدروس: أن ظاهر الأكثر الاقتصار على هذه السبعة، وعن كثير: أنه القوت الغالب، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين، بل عن المعتبر والمنتهى:
دعوى الاجماع عليه، وعن المفيد والسيد: أنه فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتها في النوع.
وأما النصوص فهي على طوائف:
منها: ما اقتصر على الحنطة والشعير: كصحيح عبد الله بن سنان: صاع من حنطة أو صاع من شعير (1).
ومنهما: ما أضاف إليهما الأقط: كخبر عبد الله بن المغيرة: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير ومن الأقط صاع (2).
ومنها: ما أضاف إليهما التمر (3).
ومنها: ما أضاف إليهما التمر والزبيب: كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: صدقة الفطرة - إلى أن قال - عن كل انسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين (4). ونحوه غيره.
ومنها: ما تضمن ذكر الحنطة والتمر (5).
ومنها: ما تضمن ذكر الحنطة والتمر والزبيب (6).
دعوى الاجماع عليه، وعن المفيد والسيد: أنه فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتها في النوع.
وأما النصوص فهي على طوائف:
منها: ما اقتصر على الحنطة والشعير: كصحيح عبد الله بن سنان: صاع من حنطة أو صاع من شعير (1).
ومنهما: ما أضاف إليهما الأقط: كخبر عبد الله بن المغيرة: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير ومن الأقط صاع (2).
ومنها: ما أضاف إليهما التمر (3).
ومنها: ما أضاف إليهما التمر والزبيب: كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: صدقة الفطرة - إلى أن قال - عن كل انسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين (4). ونحوه غيره.
ومنها: ما تضمن ذكر الحنطة والتمر (5).
ومنها: ما تضمن ذكر الحنطة والتمر والزبيب (6).