____________________
التحديد، وهو غير ظاهر، مضافا إلى ما تقدم من ثبوت الزكاة على غير البالغ و المجنون في الغلات والمواشي.
فالحق أن يستدل له بالنسبة إلى البلوغ: بصحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم (1).
وبالنسبة إلى العقل بعدم القول بالفصل بينه وبين البلوغ.
ومقتضى اطلاق الصحيح سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا، نعم في خصوص المملوك يمكن القول بعدم السقوط لما في ذيل الصحيح السابق: أنه كتب إليه عليه السلام عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه وتحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟
قال عليه السلام: نعم.
إلا أن صاحب الجواهر ره ادعى عدم العامل به، وعليه فلا يصلح أن يكون مدركا للحكم.
وقد صرح المعظم: بأن في حكم غير المكلف المغمى عليه، واستشكل فيه سيد المدارك ره إلا إذا كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب، وأورد عليه صاحب الجواهر: بأنه يكفي الأصل بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال.
أقول: غاية ما يمكن أن يقال في توجيه ما ذهب إليه المعظم: أن المستفاد من النصوص والفتاوى: أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف بمعنى عدم تعلق التكليف به ولو بالقوة كما يتعلق بالنائم والساهي، ولذا لا خلاف بينهم على الظاهر في بطلان الوكالة إذا عرض الاغماء للوكيل أو الموكل، وعلى هذا فالمغمى عليه كالصبي و
فالحق أن يستدل له بالنسبة إلى البلوغ: بصحيح محمد بن القاسم بن الفضيل: أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم (1).
وبالنسبة إلى العقل بعدم القول بالفصل بينه وبين البلوغ.
ومقتضى اطلاق الصحيح سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا، نعم في خصوص المملوك يمكن القول بعدم السقوط لما في ذيل الصحيح السابق: أنه كتب إليه عليه السلام عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه وتحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟
قال عليه السلام: نعم.
إلا أن صاحب الجواهر ره ادعى عدم العامل به، وعليه فلا يصلح أن يكون مدركا للحكم.
وقد صرح المعظم: بأن في حكم غير المكلف المغمى عليه، واستشكل فيه سيد المدارك ره إلا إذا كان الاغماء مستوعبا لوقت الوجوب، وأورد عليه صاحب الجواهر: بأنه يكفي الأصل بعد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال.
أقول: غاية ما يمكن أن يقال في توجيه ما ذهب إليه المعظم: أن المستفاد من النصوص والفتاوى: أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف بمعنى عدم تعلق التكليف به ولو بالقوة كما يتعلق بالنائم والساهي، ولذا لا خلاف بينهم على الظاهر في بطلان الوكالة إذا عرض الاغماء للوكيل أو الموكل، وعلى هذا فالمغمى عليه كالصبي و