____________________
يتوقف على استفادة ثبوتها في الذمة مع قطع النظر عن التكليف بالاخراج، وهو يحتاج إلى تأمل زائد.
وبأن المستفاد من العمومات أن أداء الفطرة مطلوب مطلق، وما دل على التوقيت لا يقيد ذلك بل إنما هو متضمن لبيان مطلوب آخر.
وفيه: أن ظاهر أدلة التوقيت أن المراد بالفطرة سؤالا وجوبا هي التي وجبت بالأخبار المطلقة، فكأنها بيان لوقت ذلك الواجب الذي تكون العمومات متضمنة لبيان أصل وجوبه، وعليه فيتعين تقييد العمومات بها، ويؤيده الاتفاق على أنه ليس في أدائها في الوقت امتثالان أحدهما للمطلق والآخر للمقيد، وأنه لا يتعدد العقاب بترك أدائها.
وبصحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: في رجل أخرج فطرته فيعزلها حتى يجد لها أهلا فقال عليه السلام: إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها (1).
وفيه: أن الظاهر - ولا أقل من المحتمل - رجوع الضمير في (أخرجها من ضمانه إلى الفطرة المعزولة، ومعنى اخراجها من ضمانه اخراجها إلى المستحق، فقوله وإلا فهو ضامن لها معناه أنه في عهدته إلى الأداء، مع أنه لو سلم كون الجملة الثانية في مقام بيان حكم صورة عدم العزل فغاية ما يستفاد منه أنه مع العزل يخرج عن الضمان، ومع عدمه ضامن لها حتى يؤديها في وقتها المضروب لها.
فتحصل: أنه لا دليل على عدم السقوط بعد خروج الوقت، وطريق الاحتياط معلوم، ثم إن مقتضى الأدلة المشار إليها كونه أداءا لا قضاء كما لا يخفى، والأحوط عدم
وبأن المستفاد من العمومات أن أداء الفطرة مطلوب مطلق، وما دل على التوقيت لا يقيد ذلك بل إنما هو متضمن لبيان مطلوب آخر.
وفيه: أن ظاهر أدلة التوقيت أن المراد بالفطرة سؤالا وجوبا هي التي وجبت بالأخبار المطلقة، فكأنها بيان لوقت ذلك الواجب الذي تكون العمومات متضمنة لبيان أصل وجوبه، وعليه فيتعين تقييد العمومات بها، ويؤيده الاتفاق على أنه ليس في أدائها في الوقت امتثالان أحدهما للمطلق والآخر للمقيد، وأنه لا يتعدد العقاب بترك أدائها.
وبصحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: في رجل أخرج فطرته فيعزلها حتى يجد لها أهلا فقال عليه السلام: إذا أخرجها من ضمانه فقد برأ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها (1).
وفيه: أن الظاهر - ولا أقل من المحتمل - رجوع الضمير في (أخرجها من ضمانه إلى الفطرة المعزولة، ومعنى اخراجها من ضمانه اخراجها إلى المستحق، فقوله وإلا فهو ضامن لها معناه أنه في عهدته إلى الأداء، مع أنه لو سلم كون الجملة الثانية في مقام بيان حكم صورة عدم العزل فغاية ما يستفاد منه أنه مع العزل يخرج عن الضمان، ومع عدمه ضامن لها حتى يؤديها في وقتها المضروب لها.
فتحصل: أنه لا دليل على عدم السقوط بعد خروج الوقت، وطريق الاحتياط معلوم، ثم إن مقتضى الأدلة المشار إليها كونه أداءا لا قضاء كما لا يخفى، والأحوط عدم