____________________
ومنها: ما يدل على جواز تأخيرها عن الصلاة ومقتضى اطلاقها جواز التأخير إلى غروب الشمس: كصحيح العيص المتقدم: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال عليه السلام: لا بأس. وهذه الجملة منه تصلح صارفة لظهور صدره في الوجوب وموجبة لحمله على الاستحباب، ومصحح ابن سنان: واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة (1). إذ الظاهر من الأفضلية الاستحباب.
ومنها: ما يدل على أن آخر وقتها الزوال في صورة عدم العزل: كخبر الأحمسي عن الإمام الصادق عليه السلام: أد الفطرة عن كل حر ومملوك - إلى أن قال - قلت:
أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال عليه السلام: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا يجزيك قلت: فأصلي الفجر وأعزلها فتمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها؟ قال عليه السلام: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة (2).
أقول: في صورة العزل لا كلام وأما في صورة عدمه فبعد طرح خبر الأحمسي لضعف سنده - من جهة إهمال الأحمسي والأنصاري الراوي عنه غير ظاهر التوثيق - يقع التعارض بين الطائفتين الأولتين الدالتين على عدم جواز التأخير عن الصلاة، وبين الطائفة الثالثة الصريحة في جواز التأخير، والجمع العرفي يقتضي حمل الأولتين على الاستحباب والأفضلية، فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن آخره آخر النهار صلى العيد أم لم يصل، وإن كان الحكم في صورة عدم الصلاة أوضح لعدم شمول نصوص التوقيت بها لهذه الصورة.
ومنها: ما يدل على أن آخر وقتها الزوال في صورة عدم العزل: كخبر الأحمسي عن الإمام الصادق عليه السلام: أد الفطرة عن كل حر ومملوك - إلى أن قال - قلت:
أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال عليه السلام: إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة، ولا يجزيك قلت: فأصلي الفجر وأعزلها فتمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها؟ قال عليه السلام: لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة (2).
أقول: في صورة العزل لا كلام وأما في صورة عدمه فبعد طرح خبر الأحمسي لضعف سنده - من جهة إهمال الأحمسي والأنصاري الراوي عنه غير ظاهر التوثيق - يقع التعارض بين الطائفتين الأولتين الدالتين على عدم جواز التأخير عن الصلاة، وبين الطائفة الثالثة الصريحة في جواز التأخير، والجمع العرفي يقتضي حمل الأولتين على الاستحباب والأفضلية، فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن آخره آخر النهار صلى العيد أم لم يصل، وإن كان الحكم في صورة عدم الصلاة أوضح لعدم شمول نصوص التوقيت بها لهذه الصورة.