فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٣٠٧

____________________
ومنها: ما تضمن ذكر الشعير والتمر والزبيب: كصحيح معاوية (1).
ومنها: ما اشتمل على الشعير والتمر والزبيب: والذرة (2).
ومنها: ما دل على كفاية السلت والسويق: كخبر محمد بن مسلم (3).
ومنها: ما دل على الاكتفاء باللبن: كمصحح زرارة (4).
ولا تنافي بين هذه النصوص لعدم المفهوم لشئ منها، فمقتضى المجموع البناء على كفاية جميع ما تضمنته - وهي الغلات الأربع والأقط والذرة والسلت والسويق واللبن - وإن لم تكن قوتا.
وفي المقام روايات أخر تدل على أن الميزان هو القوت الغالب: كمصحح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره (5). ونحوه مرسل يونس (6).
ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري (ع): إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومن سوى

(1) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 8.
(2) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 10.
(3) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 13.
(4) الوسائل - باب 8 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1.
(5) الوسائل - باب 8 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1.
(6) الوسائل - باب 8 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 4.
(٣٠٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست