____________________
لشرائط الوجوب، كالمولود يولد، والكافر يسلم، والعبد يشتري، والفقير يصير غنيا، والصغير يبلغ، والمعال يبقى في العيلولة، ولو لم يتجدد شئ من هذه المذكورات إلا بعد الهلال فإنه لا يتعلق به الوجوب.
أقول: لا ريب في أنهما إنما يدلان على أن ادراك الجزء الآخر من الشهر مستكملا لشرائط الوجوب دخيل في الوجوب، وأما أن مبدأ وقت الوجوب هل هو غروب ليلة الفطر، أو طلوع فجر يومه، فهما ساكتان عنه، أما الأول فلعدم اشتماله على الوجوب فضلا عن وقته، وأما الثاني - فلعدم كونه في مقام بيان هذه الجهة، فمن الممكن أن يكون ادراك الشهر سببا لحدوث الوجوب بطلوع الفجر.
وقد استدل للثاني: بصحيح العيص عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الفطرة متى هي؟ فقال (ع): قبل الصلاة يوم الفطر قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟
قال عليه السلام: لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه (1).
وأورد عليه بايرادات: الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم ره وهو: أن دلالته مبنية على وجوب تقديمها على الصلاة، إذ لو استحب تعين حمل التوظيف المستفاد من الصحيح على الاستحباب بالنسبة إلى يوم الفطر أيضا.
وفيه: أن في الخبر قيدين: أحدهما: متضمن لبيان التوظيف من حيث الزمان، وهو قوله يوم الفطر والثاني: التوظيف من حيث الزماني وهو قوله قبل الصلاة) وحمل أحدهما على الاستحباب لقرينة خارجية لا يلازم حمل الآخر عليه وإن كان الكلام دالا عليهما بدلالة واحدة لما حقق في محله من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما هما ينتزعان من الترخيص في الترك وعدمه، فإذا ورد الترخيص في ترك أحدهما دون الآخر يبني على استحباب
أقول: لا ريب في أنهما إنما يدلان على أن ادراك الجزء الآخر من الشهر مستكملا لشرائط الوجوب دخيل في الوجوب، وأما أن مبدأ وقت الوجوب هل هو غروب ليلة الفطر، أو طلوع فجر يومه، فهما ساكتان عنه، أما الأول فلعدم اشتماله على الوجوب فضلا عن وقته، وأما الثاني - فلعدم كونه في مقام بيان هذه الجهة، فمن الممكن أن يكون ادراك الشهر سببا لحدوث الوجوب بطلوع الفجر.
وقد استدل للثاني: بصحيح العيص عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الفطرة متى هي؟ فقال (ع): قبل الصلاة يوم الفطر قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟
قال عليه السلام: لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه (1).
وأورد عليه بايرادات: الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم ره وهو: أن دلالته مبنية على وجوب تقديمها على الصلاة، إذ لو استحب تعين حمل التوظيف المستفاد من الصحيح على الاستحباب بالنسبة إلى يوم الفطر أيضا.
وفيه: أن في الخبر قيدين: أحدهما: متضمن لبيان التوظيف من حيث الزمان، وهو قوله يوم الفطر والثاني: التوظيف من حيث الزماني وهو قوله قبل الصلاة) وحمل أحدهما على الاستحباب لقرينة خارجية لا يلازم حمل الآخر عليه وإن كان الكلام دالا عليهما بدلالة واحدة لما حقق في محله من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما هما ينتزعان من الترخيص في الترك وعدمه، فإذا ورد الترخيص في ترك أحدهما دون الآخر يبني على استحباب