____________________
الأول ووجوب الثاني.
الثاني: إن قبل الصلاة كما يعم عند طلوع الفجر بلا فصل كذلك يعم قبله القريب منه ولا قائل بالفرق.
وفيه: أن مورد الاستدلال قوله عليه السلام يوم الفطر لا قوله قبل الصلاة.
الثالث: أنه لا بد من حمله على إرادة الأفضلية جمعا بقرينة خبر الفضلاء: يعطي يوم الفطر أفضل وهو في سعة أن يخرجها في أول يوم من شهر رمضان.
وفيه: أن الخبر يدل على أفضلية الاعطاء يوم العيد عن التعجيل به، وهذا غير مربوط بالمقام.
فالحق أن يورد عليه: بأن الصحيح إما ظاهر في كونه في مقام بيان وقت الاخراج لا الوجوب، أو قابل للحمل عليه، ولا مانع من اختلاف وقتيهما.
وقد يستدل لهذا القول: بخبر إبراهيم بن ميمون (منصور): قال أبو عبد الله عليه السلام: الفطرة أعطيت قبل إن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (1).
وفيه: مضافا إلى ما تقدم في سابقه: أنه ليس في مقام بيان التوظيف من حيث المبدأ.
فتحصل: أن شيئا من نصوص الباب ليس في مقام بيان الوجوب، إذ الطائفة الأولى: تدل على اعتبار اجتماع الشرائط في آخر جزء من شهر رمضان، والثانية:
تدل على أن مبدأ وقت الاخراج طلوع الفجر، فيتعين الرجوع في ذلك إلى الأصل و هو يقتضي عدم الوجوب إلى طلوع الفجر، إلا أن يتحقق اجماع على أن المبدأ غروب
الثاني: إن قبل الصلاة كما يعم عند طلوع الفجر بلا فصل كذلك يعم قبله القريب منه ولا قائل بالفرق.
وفيه: أن مورد الاستدلال قوله عليه السلام يوم الفطر لا قوله قبل الصلاة.
الثالث: أنه لا بد من حمله على إرادة الأفضلية جمعا بقرينة خبر الفضلاء: يعطي يوم الفطر أفضل وهو في سعة أن يخرجها في أول يوم من شهر رمضان.
وفيه: أن الخبر يدل على أفضلية الاعطاء يوم العيد عن التعجيل به، وهذا غير مربوط بالمقام.
فالحق أن يورد عليه: بأن الصحيح إما ظاهر في كونه في مقام بيان وقت الاخراج لا الوجوب، أو قابل للحمل عليه، ولا مانع من اختلاف وقتيهما.
وقد يستدل لهذا القول: بخبر إبراهيم بن ميمون (منصور): قال أبو عبد الله عليه السلام: الفطرة أعطيت قبل إن تخرج إلى العيد فهي فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (1).
وفيه: مضافا إلى ما تقدم في سابقه: أنه ليس في مقام بيان التوظيف من حيث المبدأ.
فتحصل: أن شيئا من نصوص الباب ليس في مقام بيان الوجوب، إذ الطائفة الأولى: تدل على اعتبار اجتماع الشرائط في آخر جزء من شهر رمضان، والثانية:
تدل على أن مبدأ وقت الاخراج طلوع الفجر، فيتعين الرجوع في ذلك إلى الأصل و هو يقتضي عدم الوجوب إلى طلوع الفجر، إلا أن يتحقق اجماع على أن المبدأ غروب