____________________
أجده فيه، ودعوى الاجماع عليه مستفيضة كالنصوص، فهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أنه هل يتعين أن تكون القيمة من الأثمان أي الدراهم والدنانير وما بحكمهما، أم لا فرق بينها وبين غيرها من الأجناس الأخر؟
وقد استدل للثاني: باطلاق موثق إسحاق عن الإمام الصادق عليه السلام لا بأس بالقيمة في الفطرة (1).
وبما دل على جواز اعطاء القيمة من غير النقدين في زكاة المال (2) بناءا على عدم الفرق بينها وبين المقام.
وبأنه المستفاد من التعليل في بعض نصوص الباب المقيدة بالدرهم بأنه أنفع.
وأورد على الأول بانصرافه إلى النقدين.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم ره بأن الظاهر منه أنه لا بأس باخراج الشئ بقيمة الأصول، فيكون ظاهرا في غير الدراهم والدنانير.
وفيه: أن الظاهر منه أنه لا بأس باخراج القيمة نفسها.
ويرد على الثاني: أن عدم الفرق بين البابين حتى في هذه الأحكام غير ثابت وفساد الثالث واضح.
فإذا لا دليل تطمئن النفس به يدل على كفاية القيمة من غير الأثمان، فالأحوط عدم الاكتفاء به، ويؤيده أن نصوص الباب مع كثرتها مقيدة بالدرهم فراجعها.
ولم يرد من الشارع الأقدس تقدير لعوض الواجب، بل الثابت في النصوص
إنما الكلام في أنه هل يتعين أن تكون القيمة من الأثمان أي الدراهم والدنانير وما بحكمهما، أم لا فرق بينها وبين غيرها من الأجناس الأخر؟
وقد استدل للثاني: باطلاق موثق إسحاق عن الإمام الصادق عليه السلام لا بأس بالقيمة في الفطرة (1).
وبما دل على جواز اعطاء القيمة من غير النقدين في زكاة المال (2) بناءا على عدم الفرق بينها وبين المقام.
وبأنه المستفاد من التعليل في بعض نصوص الباب المقيدة بالدرهم بأنه أنفع.
وأورد على الأول بانصرافه إلى النقدين.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم ره بأن الظاهر منه أنه لا بأس باخراج الشئ بقيمة الأصول، فيكون ظاهرا في غير الدراهم والدنانير.
وفيه: أن الظاهر منه أنه لا بأس باخراج القيمة نفسها.
ويرد على الثاني: أن عدم الفرق بين البابين حتى في هذه الأحكام غير ثابت وفساد الثالث واضح.
فإذا لا دليل تطمئن النفس به يدل على كفاية القيمة من غير الأثمان، فالأحوط عدم الاكتفاء به، ويؤيده أن نصوص الباب مع كثرتها مقيدة بالدرهم فراجعها.
ولم يرد من الشارع الأقدس تقدير لعوض الواجب، بل الثابت في النصوص