____________________
على ما ادعاه.
والأول أظهر وذلك لوجهين: الأول: إن النصوص المتقدم بعضها تدل على التلازم بين جواز أخذ الزكاة وعدم وجوب الفطرة، وقد تقدم أنه يجوز أخذها لمن لا يملك قوت السنة.
الثاني: خبر يونس بن عمار الذي رواه المفيد في محكي المقنعة عن أبي عبد الله عليه السلام: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة (1).
واستدل للشيخ والحلي: بما تقدم في زكاة المال من تحقق الغنى بذلك بضميمة ما دل على مقابلة الغني للفقير في الزكاتين كقوله عليه السلام: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأدفع إلى فقرائكم.
وفيه: ما تقدم في ذلك المبحث من عدم تمامية المبنى فراجع.
وهل يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة كما عن جماعة منهم المصنف ره والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع، أم لا يعتبر ذلك كما عن جماعة آخرين منهم الشهيد الثاني بل هو المنسوب إلى اطلاق الفتوى؟
وجهان.
قد استدل للأول: بأنه لو وجبت مع عدمه انقلب فقيرا فيلزم منه انتفاء موضوعه، وبأنه لو وجبت حينئذ، لجاز أخذها لتحقق شرط المستحق فيلزم أن يكون ممن يأخذها وممن حلت عليه، فقد ورد: أنه إذا حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له، وبأن حدوث الفقر مانع عنها كوجوده.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الفقر المترتب على الأداء المتأخر عن
والأول أظهر وذلك لوجهين: الأول: إن النصوص المتقدم بعضها تدل على التلازم بين جواز أخذ الزكاة وعدم وجوب الفطرة، وقد تقدم أنه يجوز أخذها لمن لا يملك قوت السنة.
الثاني: خبر يونس بن عمار الذي رواه المفيد في محكي المقنعة عن أبي عبد الله عليه السلام: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة (1).
واستدل للشيخ والحلي: بما تقدم في زكاة المال من تحقق الغنى بذلك بضميمة ما دل على مقابلة الغني للفقير في الزكاتين كقوله عليه السلام: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأدفع إلى فقرائكم.
وفيه: ما تقدم في ذلك المبحث من عدم تمامية المبنى فراجع.
وهل يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤونة السنة كما عن جماعة منهم المصنف ره والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع، أم لا يعتبر ذلك كما عن جماعة آخرين منهم الشهيد الثاني بل هو المنسوب إلى اطلاق الفتوى؟
وجهان.
قد استدل للأول: بأنه لو وجبت مع عدمه انقلب فقيرا فيلزم منه انتفاء موضوعه، وبأنه لو وجبت حينئذ، لجاز أخذها لتحقق شرط المستحق فيلزم أن يكون ممن يأخذها وممن حلت عليه، فقد ورد: أنه إذا حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له، وبأن حدوث الفقر مانع عنها كوجوده.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن الفقر المترتب على الأداء المتأخر عن