فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٢٨٨
ولا حد للكثرة
____________________
الاقتصار عليه في الذهب، وعن الأكثر النص على عمومه لهما، وقيل: إنه يتعدى إلى غير النقدين.
أقول: النص مختص بالفضة، لاحظ صحيح أبي ولاد وخبر معاوية، والتعدي يحتاج إلى إلغاء الخصوصية وإلا فمقتضى الاطلاق والأصل عدم التقدير في غيرها. و الانصاف أن التعدي غير ظاهر الوجه، سيما بواسطة ما في الخبرين من التعليل، فإن أقل الفرض في الفضة إنما يكون هذا الحد لا في غيرها من الأجناس الزكوية كالإبل مثلا.
وأما الجهة الرابعة: فمبنى القولين: أن خمسة دراهم هل هي محمولة على القيمة أو على كونها مثالا لما يجب في النصاب الأول؟ ولا يبعد أرجحية الأول، هذا كله في بيان الحد من ناحية الأقل.
(و) أما من ناحية الأكثر: فالمشهور بين الأصحاب: أنه (لا حد للكثرة): وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في الصنف الأول والثاني من أصناف المستحقين، وعرفت أن جواز اعطائها أزيد من مؤونة السنة محل اشكال ومنع.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست