____________________
الوجوب كيف ينافي الغنى المأخوذ في المرتبة السابقة على الحكم كي يصلح أن يكون موجبا لانتفاء الموضوع.
وأما الثاني: فلأنه يرد عليه: أولا: النقض بأنه إن لم تجب عليه لم تحل له لفرض غناه، وقد دل النصوص على وجوبها على من لا تحل له الزكاة.
وثانيا: الحل وهو أن المأخوذ في الموضوع الغنى وعدم الحلية مع قطع النظر عن هذا الحكم، وبه يظهر ما في الثالث، فالأظهر عدم الاعتبار لاطلاق النص.
والكلام في وجوبها على الكافر وعدمه وعلى فرض الوجوب هل يصح أدائها منه أم لا؟ وعلى فرض الاسلام هل تسقط منه أم لا؟ هو الكلام في زكاة المال فراجع.
ويستحب للفقير اخراجها أيضا للنصوص المتقدم بعضها المحمولة على الاستحباب، وإن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي أو يرد إلى المصدق الأول أو يرد إلى بعضهم سواء كان هو المصدق الأول أم غيره لموثق إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يستردونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة (1).
ولو كان فيهم الصغير والمجنون فهل يتولى الولي الأخذ له والاعطاء نظرا إلى اطلاق النص، أم ليس له الاعطاء عنه نظرا إلى أنه ليس النص في مقام البيان من هذه الجهة، وحيث إن اعطاء الولي خلاف مصلحة المولى عليه فلا يجوز للأصل؟ وجهان أقواهما الأول، وذلك لأنه بعد فرض غلبة وجود الصبي في العيال، دعوى عدم كون النص واردا في مقام البيان من هذه الجهة غريبة.
وأما الثاني: فلأنه يرد عليه: أولا: النقض بأنه إن لم تجب عليه لم تحل له لفرض غناه، وقد دل النصوص على وجوبها على من لا تحل له الزكاة.
وثانيا: الحل وهو أن المأخوذ في الموضوع الغنى وعدم الحلية مع قطع النظر عن هذا الحكم، وبه يظهر ما في الثالث، فالأظهر عدم الاعتبار لاطلاق النص.
والكلام في وجوبها على الكافر وعدمه وعلى فرض الوجوب هل يصح أدائها منه أم لا؟ وعلى فرض الاسلام هل تسقط منه أم لا؟ هو الكلام في زكاة المال فراجع.
ويستحب للفقير اخراجها أيضا للنصوص المتقدم بعضها المحمولة على الاستحباب، وإن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي أو يرد إلى المصدق الأول أو يرد إلى بعضهم سواء كان هو المصدق الأول أم غيره لموثق إسحاق بن عمار: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يستردونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة (1).
ولو كان فيهم الصغير والمجنون فهل يتولى الولي الأخذ له والاعطاء نظرا إلى اطلاق النص، أم ليس له الاعطاء عنه نظرا إلى أنه ليس النص في مقام البيان من هذه الجهة، وحيث إن اعطاء الولي خلاف مصلحة المولى عليه فلا يجوز للأصل؟ وجهان أقواهما الأول، وذلك لأنه بعد فرض غلبة وجود الصبي في العيال، دعوى عدم كون النص واردا في مقام البيان من هذه الجهة غريبة.