____________________
المجنون لا مقتضى للتكليف بالنسبة إليه بخلاف النائم والناسي، وعليه فيكون المغمى عليه ملحقا بالمجنون والصبي في الأحكام.
ولكن يرد عليه: أولا: أنه لا دليل على اعتبار التكليف ولو بالقوة في ثبوتها كي يتم ذلك، بل الدليل كان مختصا بالصبي، وإنما ألحقنا به المجنون بواسطة عدم القول بالفصل.
وثانيا: أن ما ذكر وجه اعتباري محض لم يشهد به دليل معتبر، ولعله لذلك استشكل صاحب المدارك في الحكم، وأما المورد الذي استثناه فالظاهر أن الوجه فيه:
أن اجتماع شروط تنجز التكليف من القدرة والالتفات وغيرهما ضروري الاعتبار في جزء الوقت، فالاغماء المستوعب مانع عن توجه الخطاب، وبه يندفع ايراد صاحب الجواهر ره، ولكن يرد عليه: أن هذا يتم بالنسبة إلى الحكم التكليفي لا الوضعي، فالحاق المغمى عليه بالصبي والمجنون لا يخلو عن اشكال، إلا إذا ثبت الاجماع التعبدي وهو محل تأمل.
الثاني: الحرية.
وعن جماعة: دعوى الاجماع على اعتبارها، وهو على القول بأن العبد لا يملك واضح، فإنه حينئذ فاقد للغنى الذي هو شرط، وأما على القول بأنه يملك فحيث إنه في غير المكاتب يشترط إذن المولى في الانفاق على نفسه من ماله فهو في الحقيقة عيال للمولى فيجب على مولاه نفقته، وأما المكاتب فقد ورد النص على أن زكاته على نفسه، ففي صحيح ابن جعفر: عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو عن من كاتبه وتجوز شهادته، قال عليه السلام: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته (1).
ولا يضر اشتماله على عدم قبول الشهادة، إذ لا مانع من التفكيك بين الجملات في الحجية، مع أن المحكي عن الصدوق حمله على الانكار، وما دل على أن
ولكن يرد عليه: أولا: أنه لا دليل على اعتبار التكليف ولو بالقوة في ثبوتها كي يتم ذلك، بل الدليل كان مختصا بالصبي، وإنما ألحقنا به المجنون بواسطة عدم القول بالفصل.
وثانيا: أن ما ذكر وجه اعتباري محض لم يشهد به دليل معتبر، ولعله لذلك استشكل صاحب المدارك في الحكم، وأما المورد الذي استثناه فالظاهر أن الوجه فيه:
أن اجتماع شروط تنجز التكليف من القدرة والالتفات وغيرهما ضروري الاعتبار في جزء الوقت، فالاغماء المستوعب مانع عن توجه الخطاب، وبه يندفع ايراد صاحب الجواهر ره، ولكن يرد عليه: أن هذا يتم بالنسبة إلى الحكم التكليفي لا الوضعي، فالحاق المغمى عليه بالصبي والمجنون لا يخلو عن اشكال، إلا إذا ثبت الاجماع التعبدي وهو محل تأمل.
الثاني: الحرية.
وعن جماعة: دعوى الاجماع على اعتبارها، وهو على القول بأن العبد لا يملك واضح، فإنه حينئذ فاقد للغنى الذي هو شرط، وأما على القول بأنه يملك فحيث إنه في غير المكاتب يشترط إذن المولى في الانفاق على نفسه من ماله فهو في الحقيقة عيال للمولى فيجب على مولاه نفقته، وأما المكاتب فقد ورد النص على أن زكاته على نفسه، ففي صحيح ابن جعفر: عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو عن من كاتبه وتجوز شهادته، قال عليه السلام: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته (1).
ولا يضر اشتماله على عدم قبول الشهادة، إذ لا مانع من التفكيك بين الجملات في الحجية، مع أن المحكي عن الصدوق حمله على الانكار، وما دل على أن