____________________
وقد استدل للأول: بالجماع، وبالاحتياط، وبكل ظاهر من سنة (1) أو قرآن (2) تضمن المنع عن معونة الفساق، وبأن الفاسق ليس بمؤمن لمقابلته بالمؤمن مفهوما وحكما، قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا (3).
والجميع كما ترى إذ الاجماع غير متحقق كما عرفت ولا يكون تعبديا على فرض تحققه -.
والاحتياط لا يكون لازما في مقابل اطلاق الدليل وعمومه.
وما دل على المنع عن معونة الظالم أو الفاسق إنما يدل على معونته في فسقه و ظلمه وإلا فلا ريب في جواز معونته في فعل المباحات والمستحبات.
والمؤمن الذي هو موضوع هذا الحكم هو المعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر، وهذا يشمل الفاسق أيضا.
والمراد بالفاسق في الآية الكافر بقرينة الحكم بخلوده في النار في الآية التي بعدها.
واستدل للثاني: بخبر داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال عليه السلام: لا بدعوى عدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الكبائر (4) -.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده لجهالة حال السائل، واضماره، وعدم ثبوت الانجبار، واختصاصه بشارب الخمر، وعدم احراز عدم الفصل: أنه يدل على المنع عن اعطاء المدمن في شربها لا مطلق من شربها.
والجميع كما ترى إذ الاجماع غير متحقق كما عرفت ولا يكون تعبديا على فرض تحققه -.
والاحتياط لا يكون لازما في مقابل اطلاق الدليل وعمومه.
وما دل على المنع عن معونة الظالم أو الفاسق إنما يدل على معونته في فسقه و ظلمه وإلا فلا ريب في جواز معونته في فعل المباحات والمستحبات.
والمؤمن الذي هو موضوع هذا الحكم هو المعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر، وهذا يشمل الفاسق أيضا.
والمراد بالفاسق في الآية الكافر بقرينة الحكم بخلوده في النار في الآية التي بعدها.
واستدل للثاني: بخبر داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال عليه السلام: لا بدعوى عدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الكبائر (4) -.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده لجهالة حال السائل، واضماره، وعدم ثبوت الانجبار، واختصاصه بشارب الخمر، وعدم احراز عدم الفصل: أنه يدل على المنع عن اعطاء المدمن في شربها لا مطلق من شربها.