____________________
الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ الثلاثة؟ فكتب: افعل إن شاء الله تعالى (1).
المعتضدة بما في حسن عبد الكريم الهاشمي وغيره من نفي التوقيت، ويؤيد عدم الوجوب ما في نصوص الوجوب من التعليل بأن ذلك أقل فرضا، فإنه يناسب مع الرجحان لا اللزوم.
ودعوى أن الطائفة الثانية تحمل على التقية لأن نفي التحديد مذهب العامة، فيها أن الحمل على التقية إنما هو فيما إذا تعارض الخبران بنحو لم يمكن الجمع بينهما، ومع امكانه لا وجه للحمل على التقية.
كما أن دعوى أن المكاتبتين لا تنفيان التقدير الثاني، مندفعة بأن التقدير الثاني لا دليل عليه - كما ستعرف - فيكفي فيه نفيه الاطلاق.
ولكن الانصاف أن كون ما ذكرناه من الجمع عرفيا مما ليس بذلك الوضوح، إذ لو جمعنا قوله عليه السلام: لا يجوز أن يدفع... الخ مع قوله عليه السلام: ذلك جائز.
لقائل أن يقول: إن العرف يرونهما متنافيين ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر، فلا بد من اعمال قواعد التعارض، فإذا كان عدم الوجوب أشهر كما أفاده المصنف ره تقدم نصوصه، وإلا فتقدم نصوص الوجوب لمخالفتها للعامة، والاحتياط سبيل النجاة.
وأما الجهة الثانية: فالأظهر أن حده ما يجب في النصاب الأول لصحيح أبي ولاد وخبر معاوية المتقدمين.
وأما ما عن الإسكافي وسلار وغيرهما من أن أقله ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم، فلم أجد له دليلا كما صرح بذلك صاحب الجواهر ره.
وأما الجهة الثالثة: فعن المقنعة: الاقتصار عليه في الفضة، وعن ابن بابويه:
المعتضدة بما في حسن عبد الكريم الهاشمي وغيره من نفي التوقيت، ويؤيد عدم الوجوب ما في نصوص الوجوب من التعليل بأن ذلك أقل فرضا، فإنه يناسب مع الرجحان لا اللزوم.
ودعوى أن الطائفة الثانية تحمل على التقية لأن نفي التحديد مذهب العامة، فيها أن الحمل على التقية إنما هو فيما إذا تعارض الخبران بنحو لم يمكن الجمع بينهما، ومع امكانه لا وجه للحمل على التقية.
كما أن دعوى أن المكاتبتين لا تنفيان التقدير الثاني، مندفعة بأن التقدير الثاني لا دليل عليه - كما ستعرف - فيكفي فيه نفيه الاطلاق.
ولكن الانصاف أن كون ما ذكرناه من الجمع عرفيا مما ليس بذلك الوضوح، إذ لو جمعنا قوله عليه السلام: لا يجوز أن يدفع... الخ مع قوله عليه السلام: ذلك جائز.
لقائل أن يقول: إن العرف يرونهما متنافيين ولا يرون أحدهما قرينة على الآخر، فلا بد من اعمال قواعد التعارض، فإذا كان عدم الوجوب أشهر كما أفاده المصنف ره تقدم نصوصه، وإلا فتقدم نصوص الوجوب لمخالفتها للعامة، والاحتياط سبيل النجاة.
وأما الجهة الثانية: فالأظهر أن حده ما يجب في النصاب الأول لصحيح أبي ولاد وخبر معاوية المتقدمين.
وأما ما عن الإسكافي وسلار وغيرهما من أن أقله ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم، فلم أجد له دليلا كما صرح بذلك صاحب الجواهر ره.
وأما الجهة الثالثة: فعن المقنعة: الاقتصار عليه في الفضة، وعن ابن بابويه: