____________________
وقد استدل له بوجوه أخر ضعيفة لا يهمنا التعرض لها.
وأما القول الثالث: فقد استدل له: بما دل على حرمة الإعانة على الإثم (1)، و بما دل على وجوب دفع المنكر.
ولكن يرد على الأول: أنه لو سلم حرمة الإعانة على الإثم، صدق الإعانة مع عدم كون الفعل من المقدمات الفاعلية لفعله محل اشكال كما حققناه ذلك كله في حاشيتنا على المكاسب.
ويرد على الثاني: أن دفع المنكر لا دليل على وجوبه، مع أن عدم الاعطاء لا يكون دفعا له دائما -.
فتحصل: أنه لا شئ في مقابل اطلاق الأدلة، وخصوص ما دل على جواز اعطائها للفاسق كالمرسل الذي رواه في العلل قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام -: ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال عليه السلام: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله و الفاجر في معصية الله (2).
وحسن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام بعد ما سأله انسان فقال: إني كنت أنيل البهمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم فأعطيهم أم أكف؟ قال عليه السلام: بل اعطهم، فإن الله حرم أهل هذا الأمر على النار (3). فالأظهر عدم اعتبار شئ من تلك الأمور.
ويؤيده ما دل على أنه لو لم يكن تقصير في أداء الزكاة لما كان يبقى فقير و
وأما القول الثالث: فقد استدل له: بما دل على حرمة الإعانة على الإثم (1)، و بما دل على وجوب دفع المنكر.
ولكن يرد على الأول: أنه لو سلم حرمة الإعانة على الإثم، صدق الإعانة مع عدم كون الفعل من المقدمات الفاعلية لفعله محل اشكال كما حققناه ذلك كله في حاشيتنا على المكاسب.
ويرد على الثاني: أن دفع المنكر لا دليل على وجوبه، مع أن عدم الاعطاء لا يكون دفعا له دائما -.
فتحصل: أنه لا شئ في مقابل اطلاق الأدلة، وخصوص ما دل على جواز اعطائها للفاسق كالمرسل الذي رواه في العلل قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام -: ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال عليه السلام: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله و الفاجر في معصية الله (2).
وحسن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام بعد ما سأله انسان فقال: إني كنت أنيل البهمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم فأعطيهم أم أكف؟ قال عليه السلام: بل اعطهم، فإن الله حرم أهل هذا الأمر على النار (3). فالأظهر عدم اعتبار شئ من تلك الأمور.
ويؤيده ما دل على أنه لو لم يكن تقصير في أداء الزكاة لما كان يبقى فقير و