فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ٢٨٣

____________________
وقد استدل له بوجوه أخر ضعيفة لا يهمنا التعرض لها.
وأما القول الثالث: فقد استدل له: بما دل على حرمة الإعانة على الإثم (1)، و بما دل على وجوب دفع المنكر.
ولكن يرد على الأول: أنه لو سلم حرمة الإعانة على الإثم، صدق الإعانة مع عدم كون الفعل من المقدمات الفاعلية لفعله محل اشكال كما حققناه ذلك كله في حاشيتنا على المكاسب.
ويرد على الثاني: أن دفع المنكر لا دليل على وجوبه، مع أن عدم الاعطاء لا يكون دفعا له دائما -.
فتحصل: أنه لا شئ في مقابل اطلاق الأدلة، وخصوص ما دل على جواز اعطائها للفاسق كالمرسل الذي رواه في العلل قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام -: ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال عليه السلام: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله و الفاجر في معصية الله (2).
وحسن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام بعد ما سأله انسان فقال: إني كنت أنيل البهمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم فأعطيهم أم أكف؟ قال عليه السلام: بل اعطهم، فإن الله حرم أهل هذا الأمر على النار (3). فالأظهر عدم اعتبار شئ من تلك الأمور.
ويؤيده ما دل على أنه لو لم يكن تقصير في أداء الزكاة لما كان يبقى فقير و

(1) سورة المائدة - آية 3.
(2) الوسائل - باب 17 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 2.
(3) الوسائل - باب 5 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 16.
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: سورة المائدة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 9
2 شرائط الوجوب 10
3 هل يعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ 13
4 يعتبر العقل في وجوب الزكاة 16
5 الحرية من شرائط وجوب الزكاة 17
6 الملكية شرط لوجوب الزكاة 18
7 يعتبر التمكن من التصرف في وجوب الزكاة 20
8 اعتبار التمكن من التصرف لا يختص بالنقدين 25
9 إذا اتجر الوالي بمال الطفل أخرج زكاته 27
10 فروع 31
11 لا زكاة في المال الغائب 32
12 لا زكاة في الدين 37
13 زكاة القرض على المقترض 40
14 لا زكاة في المغصوب 44
15 لا زكاة في المرهون 47
16 لا زكاة في الوقف 48
17 في وقت وجوب اخراج الزكاة 49
18 تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب 53
19 نقل الزكاة من بلدها 56
20 يعتبر في الزكاة نية القربة 60
21 التوكيل في أداء الزكاة 61
22 لا يجب نقل الزكاة إلى الفقيه 62
23 الزكاة متعلقة بالعين 64
24 الزكاة متعلقة بمالية العين 69
25 الزكاة في العين انما تكون من قبيل حق الجناية 75
26 شرط الضمان 76
27 الكافر تجب عليه الزكاة 77
28 لا تصح الزكاة منه إذا أداها 81
29 الاسلام يسقط الزكاة الواجبة 83
30 لا يضمن الكافر إذا تلفت 85
31 في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة 85
32 في زكاة الانعام 87
33 لا تعتبر الأنوثة 91
34 نصب الإبل 92
35 كيفية الحساب بالأربعين والخمسين 95
36 الخيار للمالك 101
37 في نصاب البقر 103
38 نصب الغنم 105
39 أسماء العفو 108
40 يشترط السوم طول الحول 108
41 يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر 116
42 لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول 117
43 لو تجدد الملك في أثناء حول أحد النصب 119
44 إذا تلف بعض النصاب بعد الحول 125
45 أقل الشاة الجذع والثني 126
46 لا تؤخذ المريضة في الزكاة 129
47 الابدال 132
48 تبديل المالك الفريضة بالقيمة 134
49 الفصل الثاني في زكاة النقدين 137
50 نصب النقدين 140
51 وزن الدينار والدرهم 142
52 لو اختلفت الموازين 144
53 لا تجب الزكاة في السبائك والحلي 146
54 الدراهم والدنانير المغشوشة فيها زكاة 147
55 الدراهم المغشوشة بغير الذهب 148
56 الدراهم المغشوشة بالذهب 150
57 النفقة المتروكة للأهل 151
58 في زكاة الغلات 153
59 مقدار الزكاة 158
60 تجب الزكاة بعد اخراج المؤن 161
61 اعتبار النصاب بعد اخراج المؤونة أو قبله 166
62 ما المراد من المؤونة المستثناة 168
63 تجب الزكاة بعد حصة السلطان 169
64 مقدار زكاة ما يسقى بالسماء والدوالي 174
65 اعتبار التملك بالزراعة 177
66 وقت تعلق الزكاة بالغلات 178
67 وقت الاخراج 184
68 لو باع النصاب أو بعضه 185
69 يجوز للمالك عزل الزكاة 187
70 يجوز للساعي خرص ثمر النخل والكرم 188
71 ما يستحب فيه الزكاة 191
72 في موضوعه 193
73 في الشرائط 197
74 الزكاة في المقام أيضا متعلقة بالعين 201
75 إذا كان مال التجارة من النصب الزكوية 202
76 زكاة التجارة في باب المضاربة 204
77 يقوم المتاع بالنقدين 206
78 استحباب الزكاة في الخيل 207
79 في أصناف المستحقين 208
80 حد الفقر والمسكنة المسوغ لتناول الزكاة 210
81 من كان ذا صنعة أو كسب تحصل مهما المؤونة 216
82 المشتغل بطلب العلم يأخذ الزكاة 221
83 المقدار الذي يعطى للفقير من الزكاة 222
84 ما لا يمنع وجوده من اخذ الزكاة 225
85 احتساب الزكاة على المدين 226
86 لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة 228
87 مدعي الفقر يعطى الزكاة 230
88 إذا تبين كون قابض الزكاة 233
89 من المستحقين للزكاة العامل 237
90 المؤلفة قلوبهم 240
91 في الرقاب 242
92 المراد من الغارمين 244
93 فروع 249
94 سبيل الله جميع سبل الخير 251
95 ابن السبيل 255
96 في أوصاف المستحقين 258
97 سهم الفقراء يعطى لأطفال المؤمنين 263
98 حكم دفع الزكاة لواجبي النفقة 265
99 الاشكال في تحقق الفقر مع بذل النفقة 266
100 لا يجوز دفع الزكاة لواجبي النفقة له للتوسعة 269
101 لو عجز من يجب النفقة عليه عن الانفاق 271
102 اخذ الهاشمي للزكاة 272
103 الهاشمي يأخذ الزكاة إذا لم يكفه الخمس 276
104 يحل للهاشمي غير الزكاة 278
105 في اعتبار العدالة 281
106 لا يجب بسط الزكاة على الأصناف 284
107 أقل ما يعطى من الزكاة 285
108 الباب الرابع 289
109 في زكاة الفطرة 289
110 شرايط وجوبها 290
111 من الشرائط الغنى 293
112 في وقت وجوبها 296
113 آخر وقت وجوب الاخراج 299
114 تقديم الفطرة عن وقتها 301
115 تأخير الفطرة عن وقتها 302
116 عزل الفطرة ونقلها بعد العزل 304
117 في جنسها وقدرها 305
118 المقدار الواجب اخراجه صاع 309
119 الأفضل اخراج التمر ثم الزبيب 311
120 لا يجزي الصاع الملفق 312
121 الاجتزاء بالقيمة 312
122 فيمن تجب عنه الفطرة 315
123 في الضيف 317
124 حكم فطرة الزوجة 318
125 من وجبت فطرته على غيره 320
126 مصرف زكاة الفطرة 322
127 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي 324
128 دفع الزكاة إلى الفقيه 326
129 أقل ما يدفع إلى الفقير 327
130 كتاب الخمس 331
131 الدنيا وما فيها للامام (ع) 332
132 ما يجب فيه الخمس - غنائم دار الحرب 334
133 الخمس في الغنائم التي حواها العسكر وما لم يحوه 335
134 في إباحة خمس غنائم دار الحرب 337
135 يجب الخمس بعد اخراج المؤن 338
136 يعتبر في المغتنم ان لا يكون غصبا 340
137 ما يؤخذ من الكفار بالسرقة أو الغيلة 342
138 مال النصاب 343
139 في المعادن 345
140 ثبوت الخمس في المعدن مطلقا 348
141 إذا وجد مقدار من المعدن مخرجا 349
142 استيجار الغير لاخراج المعدن 350
143 المعدن في ارض مملوكة 351
144 الغوص 353
145 نصاب الغوص 357
146 تفريع 358
147 في أرباح المكاسب 360
148 ثبوت الخمس في أرباح المكاسب 360
149 اخبار التحليل 364
150 ما هو الحق في الجواب عن اخبار التحليل 370
151 متعلق خمس الأرباح مطلق الفائدة 372
152 تعلق الخمس بالهبة 376
153 تعلق الخمس بالميراث غير المحتسب 379
154 تعلق الخمس بالصداق 381
155 ما ملك بالخمس أو الزكاة 382
156 تعلق الخمس بالنماء المتصل والمنفصل 385
157 المعاملة على العين قبل أداء الخمس 388
158 تعلق الخمس بزيادة القيمة السوقية 391
159 لجميع المستفاد سنة واحدة 393
160 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار 396
161 حكم رأس المال 397
162 تحديد مبدأ السنة 399
163 وجوب الخمس في الكنوز 402
164 تعريف الكنز 403
165 اقسام الكنز 406
166 لو كان في ارض مبتاعة مع احتمال كونه للبايع 410
167 لو وجد الكنز في ملك الغير 414
168 التداعي في ملكية الكنز 416
169 لو علم كون الكنز لمسلم 417
170 ما يوجد في جوف الدابة 418
171 وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 421
172 ثبوت الخمس في الأرض سواء كانت مزرعا أو مسكنا 422
173 إذا كانت الأرض المبيعة من المفتوحة عنوة 424
174 لا يسقط هذا الخمس بالإقالة والفسخ والاسلام بعد الشراء 425
175 وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام 427
176 مصرف هذا الخمس مصرف سائر الأخماس 431
177 الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره 433
178 إذا علم المالك وجهل المقدار 438
179 إذا كان كل من المالك والمقدار مجهولا 441
180 إذا علم قدر الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه 443
181 إذا كان حق الغير في ذمته 445
182 لو تبين المالك بعد اخراج الخمس 447
183 إذا خلط الحرام المجهول مالكه 448
184 لو تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس 450
185 شرائط وجوب الخمس - نصاب المعدن 452
186 وجوب الخمس في المعدن انما هو بعد المؤونة 457
187 لا يعتبر الاخراج دفعة في نصاب المعدن 459
188 الاخراج قبل التصفية 462
189 يعتبر النصاب في الكنز 463
190 اشتراط الزيادة عن المؤونة 465
191 المرجع في المؤونة إلى العرف 466
192 ما ينتفع به مع بقاء عينه 469
193 لا تخرج المؤونة من مال لا خمس فيه 471
194 لو قتر على نفسه 473
195 مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة 475
196 حكم أداء الدين 476
197 وقت تعلق الخمس 478
198 الخسران أو التلف 481
199 الخمس متعلق بالعين 483
200 حكم ربح ما تعلق به الخمس 486
201 يجوز تعجيل اخراج خمس الأرباح 488
202 لا يشترط الكمال في تعلق الخمس 490
203 قسمة الخمس ومستحقه 492
204 ما قبضه النبي (ص) أو الامام (ع) ينتقل إلى وارثه 498
205 نقل الخمس مع وجود المستحق 500
206 لا يجب البسط على الأصناف 501
207 مستحق الخمس من ولده عبد المطلب 505
208 في اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة 506
209 مصرف سهم الامام (ع) 508
210 في مصرف حصة ساير الأصناف 514
211 يعتبر الايمان في مستحق الخمس 516
212 ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر 519
213 لا يعتبر في مستحق الخمس العدالة 520