____________________
أيدي الناس - عدم الحرمة في سهم الرقاب والغارمين وسبيل الله إذا صرف في المصالح العامة كالمدارس، وأراد الهاشمي التصرف فيها، أما الأولان: فلأن ذينك السهمين يصرفان في فك الرقاب وافراغ الذمة ولا يصرفان فيهم، وأما الأخير:
فلأن الزكاة تصرف في الجهة لا في الشخص وهو إنما ينتفع بها والنصوص لا تدل على المنع عنه.
الرابعة: لا خلاف على الظاهر في جواز أخذ الهاشمي الزكاة من الهاشمي.
وتشهد له جملة من النصوص: كخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال عليه السلام: نعم (1).
وموثق زرارة عنه (ع) قال: قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، صدقة الرسول تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب (2). ونحوهما غيرهما.
فلأن الزكاة تصرف في الجهة لا في الشخص وهو إنما ينتفع بها والنصوص لا تدل على المنع عنه.
الرابعة: لا خلاف على الظاهر في جواز أخذ الهاشمي الزكاة من الهاشمي.
وتشهد له جملة من النصوص: كخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال عليه السلام: نعم (1).
وموثق زرارة عنه (ع) قال: قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، صدقة الرسول تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب (2). ونحوهما غيرهما.