____________________
أو بلحاظ ما يجب في النصاب الأول أو الثاني منه فلا يدفع إلى الفقير أقل من شاة من نصاب الإبل والغنم؟
أما الجهة الأولى: فظاهر جملة من العبارات الأول، بل لعله الأكثر، إلا أن المصنف ره في التذكرة قال: وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب اجماعا.
والأظهر عدم الوجوب، والبناء على الاستحباب أو كراهة اعطاء الأقل، لأن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص الظاهرة في الوجوب كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (1).
وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع): لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (2).
وبين النصوص الصريحة في عدم الوجوب: كصحيح محمد بن أبي الصهبان:
كتبت إلى الصادق عليه السلام الظاهر أن مراده أحد العسكريين عليهما السلام لأن الرجل من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام: هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب عليه السلام: ذلك جائز (3).
وصحيح محمد بن عبد الجبار: إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام: أعطي الرجل من إخواني من
أما الجهة الأولى: فظاهر جملة من العبارات الأول، بل لعله الأكثر، إلا أن المصنف ره في التذكرة قال: وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب اجماعا.
والأظهر عدم الوجوب، والبناء على الاستحباب أو كراهة اعطاء الأقل، لأن ذلك مقتضى الجمع بين النصوص الظاهرة في الوجوب كصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (1).
وخبر معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع): لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (2).
وبين النصوص الصريحة في عدم الوجوب: كصحيح محمد بن أبي الصهبان:
كتبت إلى الصادق عليه السلام الظاهر أن مراده أحد العسكريين عليهما السلام لأن الرجل من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام: هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب عليه السلام: ذلك جائز (3).
وصحيح محمد بن عبد الجبار: إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام: أعطي الرجل من إخواني من