____________________
الفضل الهاشمي (1).
ودعوى أنهما ضعيفان سندا لأن في طريق الأول مفضل بن صالح، وفي طريق الثاني قاسم بن محمد، مندفعة بانجبار ضعف سنديهما بعمل من عرفت، مع أن بعض تلك النصوص متضمن للتعليل بأنها أوساخ الناس وذلك مختص بالزكاة.
وأما الثاني: فهو ممنوع.
وأما الثالث: فلأن الظاهر من الصدقة الواجبة الزكاة لأنها لكثرتها وكثرة الابتلاء بها ترى كأنها واجبة على جميع الناس بخلاف غيرها من الصدقات الواجبة كالكفارة، ولا أقل من الاجمال والمتيقن منها الزكاة، ولكن مع ذلك في النفس شيئا، فالاحتياط لا يترك.
وعلى القول بحرمة الواجبة مطلقا، فالظاهر خروج المنذورة والموصى بها و الصدقة بمجهول المالك ونحوها لعدم تعلق الوجوب فيها بالصدقة، بل بعنوان آخر، والصدقة بعنوانها موضوع للأمر الاستحبابي، إذ الوجوب في المنذورة تعلق بالوفاء بالنذر، وفي الموصى بها بالعمل بالوصية، وفي الصدقة بمجهول المالك بالنيابة عن المالك.
السابعة: الظاهر أنه لا خلاف في جواز اعطاء الصدقة لموالي بني هاشم، و المراد بهم على ما في الذكرة من أعتقه هاشمي.
وتشهد له عموم الأدلة، وصحيح سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (ع): تحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال: نعم (2). ونحوه غيره.
وأما موثق زرارة عنه (ع) - في حديث - قال: مواليهم منهم ولا تحل الصدقة
ودعوى أنهما ضعيفان سندا لأن في طريق الأول مفضل بن صالح، وفي طريق الثاني قاسم بن محمد، مندفعة بانجبار ضعف سنديهما بعمل من عرفت، مع أن بعض تلك النصوص متضمن للتعليل بأنها أوساخ الناس وذلك مختص بالزكاة.
وأما الثاني: فهو ممنوع.
وأما الثالث: فلأن الظاهر من الصدقة الواجبة الزكاة لأنها لكثرتها وكثرة الابتلاء بها ترى كأنها واجبة على جميع الناس بخلاف غيرها من الصدقات الواجبة كالكفارة، ولا أقل من الاجمال والمتيقن منها الزكاة، ولكن مع ذلك في النفس شيئا، فالاحتياط لا يترك.
وعلى القول بحرمة الواجبة مطلقا، فالظاهر خروج المنذورة والموصى بها و الصدقة بمجهول المالك ونحوها لعدم تعلق الوجوب فيها بالصدقة، بل بعنوان آخر، والصدقة بعنوانها موضوع للأمر الاستحبابي، إذ الوجوب في المنذورة تعلق بالوفاء بالنذر، وفي الموصى بها بالعمل بالوصية، وفي الصدقة بمجهول المالك بالنيابة عن المالك.
السابعة: الظاهر أنه لا خلاف في جواز اعطاء الصدقة لموالي بني هاشم، و المراد بهم على ما في الذكرة من أعتقه هاشمي.
وتشهد له عموم الأدلة، وصحيح سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (ع): تحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال: نعم (2). ونحوه غيره.
وأما موثق زرارة عنه (ع) - في حديث - قال: مواليهم منهم ولا تحل الصدقة